responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 47


خارج الوقت منزلة الوقت ، كما إذا أدرك من صلاة العصر ركعة ، بحيث يقع الباقي منها في وقت المغرب الذي لم يضرب بعنوانه الأولي وقتا للعصر ، بل إنما هو ضرب وقتا للمغرب ، وبالعنوان الثانوي ببركة قاعدة " من أدرك " يصير وقتا للعصر ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، فإن الوقت الاختصاصي للعصر بالنسبة إلى صلاة الظهر ليس من قبيل خارج الوقت كالمغرب بالنسبة إلى العصر ، بل هو وقت للظهر أيضا ، بمعنى صلاحيته بحسب الضرب والتشريع لوقوع الظهر فيه ، كما يدل عليه قوله عليه السلام " ثم أنت في وقت منهما إلى الغروب " [1] فليس ما وقع من صلاة الظهر في الوقت المختص بالعصر من قبيل ما وقع من صلاة العصر في وقت المغرب ، فإن في الثاني لم يكن الوقت صالحا لها بحسب التشريع بخلاف الأول ، وقد عرفت أن قاعدة " من أدرك " إنما هي لتنزيل خارج الوقت منزلة الوقت ، فلا تشمل القاعدة ما نحن فيه ، وتبقى أدلة الاختصاص على حالها من عدم صحة الشريكة فيه إذا لم يكن مؤدى صاحبة الوقت ، ولازم ذلك عدم صحة فعل الظهر في مفروض المسألة .
فإنه يقال : مع إمكان دعوى الأولوية القطعية للصحة فيما نحن فيه عما إذا وقعت بقية صلاة العصر في وقت المغرب كما لا يخفى . إنه لا فرق في شمول القاعدة بين المقامين ، فإن القاعدة في مقام تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت ، سواء كان خروجه من جهة عدم المقتضي ، كمقدار من وقت الغروب بالنسبة إلى صلاة العصر ، أو كان ذلك لأجل المانع مع كون الوقت بحسب الاقتضاء صالحا ، كمقدار من وقت العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر .
والحاصل : أن القاعدة كما تنزل ما ليس فيه اقتضاء الوقتية منزلة الوقت ،



[1] الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 5 ، وفيه اختلاف يسير .

47

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست