responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 42


فإنه يقال : الفرق واضح ، فإنه في مسألة صلاة الظهر وإن كان دخول الوقت وعدم الدخول ليس بيد المكلف ، إلا أنه قبل فعل الظهر كان يمكنه مراعاة الوقت وأن الزوال تحقق أو لم يتحقق ، فباعتبار أن مراعاة الوقت قبل فعل الظهر كان بيد المكلف ، فلو شك بعد فعل الظهر أنه هل راعى الوقت أو لم يراع ، على وجه لا يرجع إلى الشك الساري أو يرجع على الاحتمالين ، فقاعدة الفراغ لا مانع منها ، فجريان قاعدة الفراغ ليس لأجل الشك في دخول الوقت وعدمه في الأثناء ، حتى يقال : إنه خارج عن قدرة المكلف ومراعاته ، بل جريانها إنما لأجل الشك في مراعاته الوقت قبل فعل الظهر أو عدم مراعاته .
ولذا لو قطع بعدم المراعاة وعلم أنه دخل في الصلاة غافلا ، ولكن شك بعد الفراغ في دخول الوقت في الأثناء قهرا لما كان موردا لقاعدة الفراغ ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإن الشك فيه متمحض في دخول الوقت المشترك عليه قهرا في الأثناء وعدم دخوله ، وليست هناك جهة أخرى للشك كانت بيد المكلف مراعاتها وشك في مراعاتها حتى تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليها .
نعم لو أمكن رجوع الشك في المقام إلى الشك في مراعاته قبل فعل العصر أن الوقت المشترك دخل أو لم يدخل لكان لتوهم جريان القاعدة وجه ، إلا أنه لا يمكن رجوع الشك في المقام إلى ذلك ، لأن هذا المراعاة قبل فعل العصر لا يكون إلا مع التفاته إلى عدم فعل الظهر ، وإلا لا يمكن منه تحقق هذا المراعاة ، ومع التفاته إلى ذلك يخرج الفرض عما نحن فيه ، لأن كلامنا إنما فيما إذا نسي فعل الظهر وصلى العصر وبعد الفراغ تذكر وشك في دخول الوقت المشترك في الأثناء ، فجهة الشك في المقام متمحضة إلى ما ليس بيد المكلف مراعاته ، وقد عرفت أنه لا يكون حينئذ موردا لقاعدة الفراغ ، فتأمل جيدا . هذا كله إذا كان تذكره وشكه في دخول الوقت المشترك بعد الفراغ من الصلاة .

42

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست