responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


الركوع والسجود ، فظاهر الأخبار أن الإمام يومي وهم يركعون ويسجدون ، ولكن اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك ، فمنهم من عمل بظاهر الأخبار من أن المأمومين يركعون ويسجدون والإمام يومي ، ومنهم من قال بالايماء في الجميع . والأقوى هو الأول ، لأن نسبة ما تقدم من الأخبار من أن الجالس يومي للركوع والسجود مع هذه الأخبار نسبة الأعم المطلق ، فيجب تخصيص تلك الأخبار بغير صورة الجماعة ، ولا استبعاد فيه أصلا ، إذ من الجائز أن يكون للجماعة خصوصية أوجبت عدم الانتقال إلى الايماء ، بل يمكن أن يقال : إن ما دل على أن الجالس يومي للركوع والسجود ولا يركع ولا يسجد إنما كان مختصا بصورة عدم الأمن عن الناظر ، وهذا المعنى مفقود في الجماعة ، فإنه مع وحدة الصف والتصاق بعضهم ببعض يكونوا في حال الركوع والسجود آمنين ، لعدم تمكنهم عادة من النظر إلى سوأة الآخر الملاصق له ، وهذا بخلاف حال قيامهم ، لامكان نظر كل واحد إلى عورة الآخر ، وهذا هو الذي أوجب انتقالهم من القيام إلى الجلوس .
وبالجملة : إمكان النظر إلى عورة الآخر في حال القيام وعدم إمكانه في حال الركوع والسجود أوجب إيجاب الجلوس عليهم والركوع والسجود التام ، وما يقال : من أن لازم ذلك هو التعدي إلى كل آمن في حال الركوع والسجود مع عدم أمنه في حال القيام ولو كان فرادى ، وهذا ينافي ما دل على أن غير الآمن يجلس ويومي ، من غير تفصيل بين أمنه في حال الركوع وعدم أمنه ، إنما يستقيم مع وجود الدليل على ذلك ، وإلا هو بنفسه أمر ممكن إلا أنه لا دليل عليه ، وما ذكرناه في الجماعة من أن أمنهم في حال الركوع والسجود وعدم أمنهم في حال القيام أوجب انتقالهم إلى الجلوس مع فعلهم الركوع التام والسجود كذلك ، إنما كان لمحض الاستئناس ، وإلا لم يرد التعليل بذلك في

401

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست