responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 387


الأثناء ، وإما أن يزول بعد الصلاة ، فتكون الصور ستة .
أما صورة الجهل فإن لم يلتفت إلا بعد الصلاة فلا إشكال في الصحة ، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال عليه السلام : لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته [1] . فإن المتيقن من شموله هو صورة عدم الالتفات إلا بعد الصلاة .
وإن التفت في الأثناء ، فهو وإن كان خارجا عن مورد الرواية ، إلا أنه لا يبعد دعوى عدم الفرق بين وقوع تمام الصلاة من غير ساتر لجهل به ، أو وقوع بعضها لذلك .
لكن هذا إنما يجدي بالنسبة إلى حال الجهل ، بمعنى أن الأجزاء الواقعة في حال الجهل بعدم الستر حالها حال جميع الصلاة الواقعة كذلك ، وأما بالنسبة إلى حال العلم بذلك ، وهو آن التفاته إلى أنه مكشوف العورة ، فبأي وجه يمكن القول بالصحة مع أنه يصدق عليه أنه مكشوف العورة وهو عالم به ؟ ولا يجديه تحقق الستر منه بعد العلم فورا ، فإن الكلام إنما هو في آن العلم والالتفات ، فإن في هذا الآن إلى أن يتحقق الستر منه لم يكن واجدا للشرط من الستر مع علمه بذلك ، والحال أن الستر شرط في جميع أكوان الصلاة ، لا أنه شرط لخصوص الأقوال والأفعال ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله ، فيشكل الأمر في هذا الصورة ، وهي صورة التفاته في الأثناء .
فإن قلت : بعد البناء على أن الأجزاء السابقة على الالتفات ، الواقعة في حال عدم التستر مشمولة لصحيح علي بن جعفر ، فبلازمه يدل عن اغتفار



[1] الوسائل : ج 3 ص 293 باب 277 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .

387

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست