responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 379


صحة صلاته ، ووجهه بعض بأنه غير معذور في نسيانه ، إما لانصراف أدلة رفع النسيان إلى غير ذلك ، وإما لأنه كان يجب عليه الحفظ والذكر حتى يرد مال الناسي إلى أهله ، فبتركه الحفظ والذكر الذي أوجب النسيان صار نسيانه مما لا يعذر فيه ، وكان تكليف لا تغصب منجزا عليه ، فلا تصح منه الصلاة ، هذا .
ولكن لا يخفى عليك ما في كلا الوجهين من الصعف .
أما دعوى الانصراف فمما لا شاهد عليها ، إذ لا موجب له .
وأما الوجه الثاني ، فعلى فرض تسليم أنه كان يجب عليه الحفظ والذكر ، فأقصاه أنه فرط في هذا الواجب وعصى بتركه ، وهذا لا ينافي معذوريته في حال النسيان ، ولا يعقل أن يكون النهي منجزا عليه في حال النسيان ، فإن رفع التكليف عن الناسي عقلي لا يختص بشخص دون شخص ، وحال دون حال .
ودعوى أن تصرفه في المغصوب حال النسيان كتصرفه في حال الخروج عن الدار المغصوبة يمكن أن لا يكون معذورا فيه ، مع أنه مما لا بد منه عقلا ، مدفوعة ( أولا ) بأن الخروج يكون مأمورا به ليس إلا ومعذورا فيه ، على ما هو المختار من أن الخروج لم يكن منهيا عنه في حال من الحالات ، لأنه تخلص عن الغصب فلا يمكن أن [ يكون ] منهيا عنه . ( وثانيا ) سلمنا ذلك إلا أن الخروج يمكن أن يقال منهيا عنه بالنهي السابق الساقط ، ويكون مقدورا تركه بترك الدخول ، إلا أنه في صورة النسيان لا يمكن ذلك ، لأن الشئ في حال النسيان غير مقدور لا بنفسه ولا بالواسطة ، فإن التحفظ والمواظبة على الذكر لا يلازم عدم النسيان ، فربما الشخص يكون في كمال التحفظ والمواظبة ومع ذلك ينسى لأمر غير اختياري ، فلا يقاس باب النسيان بباب الخروج الذي هو مقدور دائما بترك الدخول ، فتأمل جيدا . فالأقوى أنه لا فرق في الصحة بين كون الناسي هو الغاصب أو غيره .
بقي في المقام بعض الفروع المرتبطة بالمقام .

379

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست