responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 363


العام بعد التخصيص ، من دون حاجة إلى إحراز سائر العناوين من الرومية والزنجية مثلا .
وحاصل الكلام : أن ما أخذ في مصب العموم مع قطع النظر عن ورود المخصص عليه كان يتساوى فيه وجود كل عنوان مع عدمه ، ولم يكن معنونا بعنوان أصلا الذي هو معنى الارسال والاطلاق ، وكان مصب العموم هو بنفسه كبرى كلية وهو معنى أصالة العموم والاطلاق ، وبعد ورود التخصيص يخرج مصب العموم عن هذا التساوي بالنسبة إلى خصوص ما أخرجه المخصص ، وتكون الكبرى الكلية ما عدا الخاص وتدور مدار نقيضة ، ولكن بالنسبة إلى سائر العناوين بعد باق على حاله من التساوي وعدم المدخلية ، وحينئذ يكون اللازم هو إحراز نقيض الخارج ، ولا يكفي إحراز أي عنوان بعد ما كان ذلك العنوان المحرز مما لا دخل له في مصب العموم ، وكان وجوده وعدمه سيان ، فقوله " العام المخصص بالمنفصل يكون معنونا بكل عنوان ، ويكفي في ترتب الأثر إحراز أي من العنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص " مما لا يستقيم ، بل لا بد من إحراز نقيض الخارج الذي يكون هو الموضوع للأثر بعد التخصيص ، فتأمل جيدا .
فيكون ما في ذيل رواية محمد بن إسماعيل [1] من التعليل في قوة التصريح بأن غير المسوخ أيضا لا يجوز الصلاة فيه ، نعم دلالته على المنع بالنسبة إلى جميع أفراد غير المسوخ إنما يكون بالاطلاق ، وتخصيص مثل هذا الاطلاق المؤيد بإطلاقات أدلة الباب وفتاوى الأصحاب بخصوص ما إذا كان الحيوان آكل اللحم بعيد غايته ، مع ما عرفت من أن دلالة التعليل في رواية ابن أبي حمزة [2] على الجواز فيما



[1] الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 .

363

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست