responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 344


< فهرس الموضوعات > الكلام في عدم كفاية جريان استصحاب عدم اتصاف الصلاة بغير المأكولية السابق على وجود الصلاة ، وفيه امور :
< / فهرس الموضوعات > فرض كونه وصفا للصلاة لا للباس كما سيأتي بيانه ففي كفاية جريان استصحاب عدم اتصاف الصلاة بغير المأكولية السابق على وجود الصلاة أو عدم كفايته خلاف بين الأعلام ، والحق عدم كفايته وتوضيح المطلب يتوقف على رسم أمور :
< فهرس الموضوعات > الكلام في عدم كفاية جريان استصحاب عدم اتصاف الصلاة بغير المأكولية السابق على وجود الصلاة ، وفيه امور :
< / فهرس الموضوعات > الأول : لا إشكال في جريان الاستصحابات العدمية بالنسبة إلى نفس لتكاليف وموضوعاتها .
وما يتوهم من أنه لا بد وأن يكون المستصحب من الأمورات التي تنالها يد الجعل ، أو كان هناك أثر مجعول مترتب على المستصحب وإن لم يكن هو بنفسه مما تناله يد الجعل ، والعدم الأزلي هو بنفسه ليس مجعولا ، فاستصحاب عدم التكليف مما لا يجري . وكذلك استصحاب عدم الموضوع ، فإن الأثر الذي يراد ترتبه هو عدم الحكم ، وإلا نفس عدم الموضوع مع قطع النظر عن الأثر المترتب عليه مما لا معنى لاستصحابه ، وعدم الحكم ليس هو أمرا مجعولا حتى يترتب على عدم الموضوع ، بداهة أن انتفاء الحكم عند انتفاء موضوعه ليس أمرا مجعولا ، بل هو من قبيل انتفاء المعلول عند انتفاء علته الذي لا يقبل أن تناله يد الجعل ولو تبعا ، واضح الفساد ، فإن العدم الأزلي وإن لم يكن هو بنفسه مجعولا إلا أن التعبد بالبناء عليه الذي هو المجعول في باب الأصول مما يمكن أن تناله يعد الجعل ، فإنه كما أن للشارع التعبد بالبناء على وجود الشئ تكليفا كان أو وضعا أو موضوعا ، فكذلك للشارع التعبد بالبناء على عدم الشئ ، ولا نحتاج في مقام جريان الاستصحاب إلى أزيد من أن يكون المستصحب قابلا للتعبد الشرعي بكلا طرفيه من جوده وعدمه . فما ربما ينسب إلى الشيخ من إنكاره الاستصحابات العدمية من الأوهام ، فإن كلماته مشحونة بخلافه .
ثم إنه لا فرق في المستصحب العدمي بين أن يكون تمام الموضوع للأثر أو

344

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست