responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 326


فقالا : نعم ، إن الشئ حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه [1] .
وهذه الرواية كما ترى كالصريحة في أن الحرمة الشرعية أعم من المنع الاستقلالي أو المنع في باب القيود من الموانع ، إذ الإمام عليه السلام استعمل لفظة الحرام بجامع واحد بين ما حرم لذاته كالمس واللبس ، وما حرم لأجل المانعية كالصلاة فيه .
وبالجملة : استعمال لفظ الحرام في باب الموانع كثير جدا كما يظهر للمتتبع ، وعليه لا مجال للمنع عن شمول أصالة الحل لما نحن فيه ، لأن هذا الصوف المردد بين كونه من مأكول أو غيره ، يشك في حلية الصلاة فيه وحرمتها ، باعتبار منشأ انتزاع المانعية من تعلق التكليف العدمي به ، فيدخل في مجاري هذا الأصل حقيقة .
ولا حاجة إلى تكلف أن الحل والحرمة في باب العبادات بمعنى الصحة والفساد ، فيكون الصوف مرددا بين ما تحل الصلاة فيه أي تصح ، وما تحرم أي تفسد ، وبهذا الاعتبار يدخل ما نحن فيه في مجاري أصالة الحل ، وذلك لأنه وإن استعمل لفظ الحل والحرمة بمعنى الصحة والفساد [2] ، كما بظهر من خبر تحف العقول [3] وغيره الوارد في باب المعاملات ، إلا أنه معلوم أن المراد من الحلية والحرمة في أدلة أصالة الحل هو الحلية ولحرمة التكليفية ، لا الحلية بمعنى الصحة والفساد .



[1] الفقيه : ج 1 ص 248 باب لباس المصلي ، ح 751 وفيه " نعم لا بأس إنما حرم الله أكله وشربه . . إلخ " .
[2] بل يمكن أن يقال : إنه ما استعمل لفظ الحل والحرمة في شئ من الروايات بمعنى الصحة والفساد بل المراد من الحل والحرمة في جميع الموارد حتى في باب المعاملات هو الترخيص والمنع الشرعي غايته أن الترخيص والمنع الشرعي يختلف أثره باختلاف متعلقه ففي باب المعاملات يكون الأثر هو النفوذ وعدم النفوذ وفي باب العبادات يكون الأثر هو الاجزاء والصحة وعدمها " منه " .
[3] تحف العقول : ص 24 ط النجف الأشرف .

326

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست