responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 309


وبيان ذلك هو أنه يعتبر في كل شك سببي ومسببي أن يكون بين الشك السببي والمسببي ترتب وطولية ، وأن يكون ذلك الترتب شرعي لا عادي أو عقلي ، وأن يكون الأصل الجاري في الشك السببي رافعا لموضوع الشك المسببي وهادما له ، كما في الشك في طهارة المغسول بماء مشكوك الطهارة والنجاسة ، حيث إن أصالة الطهارة في الماء يوجب رفع الشك في نجاسة المغسول به .
وبالجملة : يعتبر في رفع الشك المسببي عند جريان الأصل في الشك السببي اجتماع هذه القيود الثلاثة ، فلو انتفى أحد هذه القيود ، إما بأن لا يكون بينهما ترتب ، أو كان ذلك الترتب عاديا أو عقليا ، أو كان الأصل الجاري في الشك السببي غير رافع للشك المسببي ، كان الشك المسببي باقيا على حاله ، والأصل الجاري في الشك السببي مما لا فائدة له بالنسبة إلى الشك المسببي .
< فهرس الموضوعات > في ذكر الوجوه الثلاثة المتصورة على الحكم المترتب فيما يحل أكله وما لا يحل < / فهرس الموضوعات > إذا عرفت ذلك فنقول : إن الحكم المترتب على ما يحل أكله وما لا يحل ، كعدم جواز الصلاة في أجزائه وجوازها ، يمكن أن يكون على أحد وجوه ثلاث .
< فهرس الموضوعات > الاول : أن تكون الحلية والحرمة أخذت في موضوع الدليل لمجرد العرفية إلى الذوات التي يحل أكلها أو يحرم < / فهرس الموضوعات > الأول : أن يكون الحلية والحرمة أخذت في موضوع الدليل لمجرد المعرفية إلى الذوات التي يحل أكلها أو يحرم ، من الغنم والأرنب وأمثال [ ذلك ] ، بحيث لا يكون لوصف الحلية والحرمة دخل في ترتب ذلك الحكم ، من جواز الصلاة في أجزائه وعدم جوازها ، وحينئذ يكون جواز الصلاة فيما يؤكل وعدم جوازها فيما لا يؤكل في عرض حلية الأكل وحرمته معروضان لذات الحيوان من دون أن يكون بينهما ترتب وطولية ، بل كانا معلولين لعلة ثالثة .
وعلى هذا الوجه لا جدوى لأصالة الحل القاضية بحلية الحيوان ، ولا يترتب عليها جواز الصلاة في أجزائه ، إذ لا سببية ومسببية بين الحكمين ولا بين الشكين ، فأصالة الحل في الحيوان لا يوجب جواز الصلاة فيه ، لأن إثبات أحد المتلازمين بالأصل لا يوجب إثبات اللازم الآخر ، إلا على القول بالأصل المثبت كما لا يخفى .

309

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست