صدورهما عن المتكلم يحمل الظاهر على الأظهر ويستفاد منه المراد كما إذا لم يكن هناك إلا كلام واحد ظاهر في معنى واحد ، فلو كانت الأظهرية بهذه المثابة تكون حينئذ قرينة على التصرف في الظاهر وحمله على ما لا ينافي الأظهر ، وأما لو كانت هناك مجرد أظهرية من غير أن تصل إلى هذه المرتبة فلا تكون قرينة على التصرف والحمل ولا يخرجه عن كونه تبرعيا ، ففي المقام نقول : إن مجرد أظهرية قوله " عند الفراغ " في دخول المقدمات تبعا على تقدير تسليمها ليس بتلك المثابة من الأظهرية بحيث يوجب التصرف في قوله " حتى يمضي مقدار أربع ركعات " وحمله على ما لا ينافي دخول المقدمات ، والشاهد على ذلك أنه لو جمع الفقرتين في كلام واحد ، كأن يقال : لا يدخل وقت العصر حتى يمضي مقدار أربع ركعات من أول الزوال فإذا فرغت من الصلاة يدخل وقت العصر ، لا يفهم العرف أن المراد من المضي إنما هو المضي بما للركعات من المقدمات ويحكم أظهرية " إذا فرغت " على ذلك . وأما ثالثا : فلأن ما استدل به من الأخبار على دخول المقدمات ، كقوله " عند الفراغ من الصلاة التي قبلها " [1] وأمثال ذلك أجنبية عن المقام ، فلأنها ليست بصدد بيان تحديد الوقت الاختصاصي وأن مقدار فعل الظهر والفراغ عنها يختص بها وليس للشريكة فيه حظ ونصيب ، بل تلك الأخبار إنما هي بصدد إفادة أمر آخر ، وهو الرد على العامة حيث يوجبون تأخير العصر إلى ما يزيد على المثلين ، فقوله عليه السلام " عند الفراغ من الصلاة الأولى " إنما هو للرد عليهم وأنه ليس الأمر كما زعموا ، بل يجوز فعل العصر عند الفراغ من الظهر ولا يجب تأخيرها إلى المثل كما في بعض الروايات ، أو المثلين [2] كما في بعضها الآخر المحمولة على
[1] الوسائل : ج 3 ص 117 باب 10 من أبواب المواقيت ، ح 11 . [2] الوسائل : ج 3 ص 105 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 13 .