responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 294


أوجبت المنع عن الصلاة فيه ، بل كانت الخصوصية قائمة بذلك الوصف العدمي القائم بالصلاة عند ترك الصلاة فيما لا يؤكل ، بحيث تدور الصحة والفساد مدار تحقق ذلك الوصف وعدمه ، حتى لو فرض محالا أن المكلف ترك الصلاة في جميع أفراد ما لا يؤكل ، ولم يتحقق ذلك الوصف العدمي للصلاة ، لكانت الصلاة فاسدة .
وهذا الفرض وإن كان محالا ، لأن ترك الصلاة في جميع أفراد ما لا يؤكل ملازم لتحقق العنوان العدمي للصلاة ، فإن ذلك العنوان من قبيل المسبب التوليدي لذلك الترك ، كما عرفت وجهه في النواهي الاستقلالية ، إلا أن التفكيك بين المتلازمين مما يوجب تقريب المطلب وتسجيله .
والحاصل : لازم كون المطلوب هو الصلاة لا فيما يؤكل على نحو القضية المعدولة المحمول ، هو كون الخصوصية المستتبعة للصحة والفساد قائمة بنفس ذلك العدم ، من دون أن يكون لأفراد غير المأكول دخل في ذلك ، ولا خصوصية فيها توجب المنع عن الصلاة فيها .
وهذا كما ترى ينافي ظواهر الأدلة ، من كون المنع إنما هو من أجل خصوصية قائمة في نفس الحيوان التي أوجبت حرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه ، كما يشهد لذلك التعليل بالمسوخية وغيرها ، فالمطلوب في باب النواهي الغيرية سحب ما يقتضيه ظاهر الأدلة ليس هو إلا ترك الصلاة في أفراد ما لا يؤكل لاتصاف الصلاة بالترك ، بحيث لو فرض أيضا محالا ترك المكلف الصلاة في جميع أفراد ما لا يؤكل ، ولكن لم يتحقق ذلك الوصف العدمي للصلاة ، لما كان ذلك مخلا بالصحة أصلا .
فاحتمال أن يكون المطلوب من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل ، هو اتصاف الصلاة بكونها لا فيما يؤكل لحمه على نحو المعدولة المحمول ساقط من أصله ، ولا ينبغي الاصغاء إليه

294

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست