بين التعليلين وما يستفاد منهما . والظاهر أن تكون النسبة بينهما هي العموم من وجه ، فإن مقتضى التعليل في رواية ابن أبي حمزة [1] هو علية عدم آكل اللحم ولم يكن له ناب ومخلب للجواز سواء كان من المسوخ أو لم يكن ، ومقتضى التعليل في رواية محمد بن إسماعيل [2] هي علية المسوخ سواء كان ذي ناب ومخلب أو لم يكن ، فيقع التعارض بينهما في المسوخ الذي لم يكن له ناب ومخلب ، فإن مقتضى التعليل في رواية ابن أبي حمزة هو جواز الصلاة فيه ، ومقتضى التعليل في رواية محمد بن إسماعيل هو عدم جواز الصلاة فيه ، هذا . ولكن من المعلوم أن دلالة ذيل رواية ابن أبي حمزة على انحصار علة المنع في آكل اللحم مما كان له ناب ومخلب إنما هو بالاطلاق ، إذ ليست العلية بنفسها موضوعة للعلة المنحصرة ، بل الانحصار إنما يستفاد من الاطلاق من الاطلاق وعدم ذكر علة أخرى ، وهذا بخلاف دلالة ذيل رواية محمد بن إسماعيل ، فإنها تدل على علية
[1] الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . [2] الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 .