responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 226


نقول بشرطية التذكية أو مانعية الموت .
وما يتوهم من أنه بناء على شرطية التذكية لا بد من إحرازها من غير فرق بين ما كان له نفس سائلة وغيره ، وعليه لا يجوز الصلاة في مطلق الميتة وإن لم يكن لها نفس سائلة لفقد الشرط .
ففيه : أنه وإن قلنا بشرطية التذكية لكن شرطيتها مقصورة في الحيوان الذي له نفس سائلة ، فإن ما دل على اعتبار التذكية ليس إلا صحيح ابن بكير [1] وخبر ابن أبي حمزة [2] ، وفي كليهما اعتبرت التذكية فيما كان له نفس سائلة ، فإن الظاهر من قوله عليه السلام في الأول " إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح " هو أن التذكية معتبرة في الحيوان الذي يقبل الذبح ، والذبح لا يطلق إلا فيما كان له نفس سائلة ، فتأمل . والخبر الثاني يكون أظهر من ذلك ، فراجع .
والحاصل : أنه بعد لم يظهر من الأدلة كون مطلق الموت مانعا وإن كان الميتة طاهرة لم يكن لها نفس سائلة .
فالأولى إن لم يكن أقوى هو الاقتصار في المانعية بالميتة النجسة ، وعليه لا تكون عدم الميتة شرطا آخر في الصلاة ، بل هو من صغريات اشتراط الطهارة في لباس المصلي ، فالأحكام المذكورة في ذلك الباب من جواز الصلاة في المشكوك مع عدم ثبوت حالة سابقة له تقتضي نجاسته ، ومن صحة الصلاة في النجس إذا وقع ذلك جهلا مع عدم سبق العلم به وغير ذلك من الأحكام كلها جارية في باب الميتة .
فلو شك في حيوان من حيث ثبوت نفس سائلة له وعدمه يجوز الصلاة في



[1] الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 .

226

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست