responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > البحث الثالث : في لباس المصلي والمكان القول في لباس المصلي ويعتبر فيه امور :
الامر الاول : أن لا يكون من جلد الميتة وغيره من سائر أجزائها سواء دبغ أو لا ، ومن مأكول اللحم أولا < / فهرس الموضوعات > [ البحث الثالث ] لباس المصلي وبحث المكان القول في لباس المصلي :
ويعتبر فيه أمور :
< فهرس الموضوعات > والكلام يقع في مقامين : الاول : في بيان الحال عند الشك في كون الجلد جلد ميتة < / فهرس الموضوعات > الأول :
أن لا يكون من جلد الميتة وغيره من سائر أجزائها سواء دبغ أولا ، وسواء كان مأكولة اللحم أولا ، وسواء كانت مما لها نفس سائلة أولا ، كل ذلك لاطلاق الأدلة على تأمل في الأخير يأتي الإشارة إليه إن شاء الله . واعتبار ذلك في اللباس مما انعقد عليه الاجماع ظاهرا واستفاضت به النصوص فلا كلام فيه ، ولكن يقع الكلام في مقامين :
الأول :
في بيان الحال عند الشك في كون الجلد جلد ميتة ، وأنه هل يجوز الصلاة فيه أولا . ربما يقال بابتناء المسألة على كون التذكية شرطا أو الموت مانعا ، فإن قلنا بالأول فلا بد من إحرازها ولا يجوز عند الشك فيها ، كما هو الشأن في كل ما اعتبر شرطا ، ولو قلنا بالثاني فيمكن دفعه بالأصل عند الشك في تحققه ، كما هو الشأن أيضا في كل ما اعتبر مانعا ، هذا .

207

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست