responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 160


كان يوم غيم بحيث لم ير الشمس والقمر كما هو مورد الأخبار [1] ، وأما إذا كانت القبلة معلومة ولم يكن مانع من ملاحظة العلامات المنصوبة لمعرفتها فليس هذا مورد الاجتهاد والتحري ، بل اللازم في مثل هذا العلم ، ومع التعذر لمانع شخصي كالعمى فالصلاة إلى أربع جهات ، ولا فرق في ذلك أيضا بين الأعمى وغيره .
< فهرس الموضوعات > في أن لمعرفة القبلة العلم وما يلحق به من الامارات والبينة .
< / فهرس الموضوعات > فتحصل من جميع ما ذكرناه : أن لمعرفة القبلة مرتبتين ( الأولى ) العلم < فهرس الموضوعات > في أن لمعرفة القبلة التحري والاجتهاد والاخذ بالاحرى < / فهرس الموضوعات > وما يلحق به من الأمارات والبينة ( الثانية ) التحري والاجتهاد والأخذ بالأحرى .
ولو فقد المرتبتان جميعا فاللازم هو الصلاة إلى أربع جهات كما عليه المعظم ، ويدل عليه مضافا على الاجماع المحكي في عدة من كتب الأصحاب مرسل خداش [2] المتقدم ، وهو إن اشتمل على ما لا يقول به المشهور من نفي الاجتهاد إلا أنه قد عرفت الجواب عن ذلك ، مع أن المشهور أخذوا به فيما نحن فيه ، إذ الظاهر أنه ليس لهم مستند في الصلاة إلى أربع جهات سواه ، وإن حكي عن الكافي والفقيه أنهما قالا : روي أن المتحير يصلي إلى أربع جوانب كما عن الأول [3] ، وأنه قد روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أن يصلي إلى أربع جوانب كما عن الثاني [4] ، وقد استفاد بعض الأعلام أن هاتين الروايتين غير مرسل خداش وليس بكل البعيد ، وعلى أي حال يكفي دليلا لما نحن فيه مرسل خداش بعد جبره بعمل المشهور .
وبذلك يكون مقدما على ما دل من أن الحكم عند التحير هو الصلاة إلى جهة



[1] الوسائل : ج 3 ص 223 باب 6 من أبواب القبلة .
[2] الوسائل : ج 3 ص 226 باب 8 من أبواب القبلة ، ح 5 .
[3] الكافي : ج 3 ص 286 ح 10 من كتاب الصلاة .
[4] الفقيه : ج 1 ص 278 باب القبلة ذيل ح 854 .

160

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست