responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 13


وأما الخصوصية الموجبة للاختلاف في الصنف والفرد فلا يكون ميزانا للتقسيم وإلا لزادت الأقسام إلى ما لا يمكن إحصاؤها .
< فهرس الموضوعات > في أن الصلاة المفروضة إما أن تكون مفروضة بحسب الجعل الاولي وإما أن يعرض لها وصف الفرض < / فهرس الموضوعات > فيحنئذ نقول : هكذا ينبغي تقسيمها بأن يقال : هذه العبادة المخترعة الشرعية التي تسمى صلاة إما أن تكون مفروضة وإما أن تكون مسنونة ، ثم المفروضة إما أن تكون مفروضة بحسب الجعل الأولي وإما أن يعرض لها وصف الفرض .
< فهرس الموضوعات > المفروضة بحسب الاصل والجعل الاولي على أنواع أربعة < / فهرس الموضوعات > فالمفروضة بحسب الأصل والجعل الأولي على أنواع أربع :
الأول ، الصلاة اليومية : ومنها الجمعة فإنها بدل عن الظهر في يومها وليست هي مباينة لليومية في نوعها حتى تعد قسما آخر في قبالها كما عن بعض ، بل هي داخلة في اليومية حقيقة ، ولا فرق في اليومية بين الأداء والقضاء من الولي وغيره ، فإن القضاء هي الصلاة اليومية ، غايته أنه في خارج الوقت وليس خصوصية الوقتية منوعة بحيث تكون صلاة الظهر في وقتها مباينة لها في خارج الوقت في نوعها كما لا يخفى .
النوع الثاني ، صلاة العيدين : فإنها باعتبار اشتمالها ، على خصوصيات وقيود تحفها من الكيفية والوقت تكون مباينة في نوعها لسائر الصلوات .
النوع الثالث ، صلاة الآيات : أعم من الخسوف والكسوف والزلزلة وكل آية ، فإنها بجميع أقسامها نوع واحد مباين لسائر أنواع الصلاة ، غاية الأمر يكون الاختلاف في سبب الوجوب فإنه تارة يكون الخسوف وأخرى يكون غيره .
النوع الرابع ، صلاة الطواف : فإنها وإن كانت بحسب الصورة كصلاة الصبح إلا أنه باعتبار أخذ زمان ومكان خاص فيها تكون مباينة في نوعها لباقي الصلوات .
فهذه الأنواع الأربع مفروضة بحسب الأصل .
وأما المفروضة بالعارض فكالمستأجر عليها والمنذورة وما شابهها ، ولكن

13

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست