متعلقه ، ويتوهم أن ذات الصلاة التي هي متعلقة للنذر مع كونها غير مأمور بها لا رجحان فيها ، وهذا بخلاف الإجارة فإن متعلقها هي الصلاة المأمور بها بالأمر المتوجه على المنوب عنه ، فهذا الوصف داخل في متعلق الإجارة . نعم هنا صورة إشكال ، وهو أنه يعتبر في متعلق الإجارة أن يكون العمل المستأجر عليه مما يباح على الأجير فعله بحيث لا يكون العمل محرما عليه ، ووجه اعتبار ذلك واضح ، وفي المقام لو كان متعلق الإجارة هو الصلاة بوصف كونها مأمورا بها بالأمر الاستحبابي فالأجير لا يمكنه فعلها بهذا الوصف ، لأن المفروض حرمة التطوع في وقت الفريضة ، فإذا لم يمكن للأجير فعلها فكيف يصير أجيرا على فعلها ؟ هذا مضافا إلى أنه يعتبر في متعلق الإجارة أيضا أن يكون المستأجر قادرا على العمل ، بحيث يكون المستأجر مما يمكنه الفعل إذا أراد المباشرة به ، فإذا كان الفعل محرما عليه شرعا لما جاز الإجارة عليه ، لأن فعل الأجير فعل المستأجر ويكون في الحقيقة هو العامل ببدنه التنزيلي ، وفي المقام لو وقعت الإجارة في وقت فريضة المستأجر لكان مقتضى القاعدة بطلان الإجارة . والحاصل : أنه لو وقعت الإجارة في وقت فريضة الأجير لزم الاشكال الأول ، ولو وقعت في وقت فريضة المستأجر لزم الاشكال الثاني ، ولو وقعت في وقت فريضة كل منهما لزم الاشكالان جميعا ، هذا . ولكن يدفع الأول بأن ما يحرم على الأجير إنما هو فعل التطوع لنفسه في وقت فريضة ، لا فعل ما هو مستحب على الغير في وقت فريضة نفسه بالإجارة ، فإن ذلك لا مانع عنه في حد نفسه ولا دليل على حرمته ، نعم التبرع عن الغير فيما يستحب عليه لا يخلو عن إشكال ، لصدق التطوع في وقت الفريضة على مثل هذا ، مع أن ذلك أيضا لا يخلو عن نظر ، فإن التبرع إنما هو في جهة النيابة لا في نفس الفعل ، فالمتبرع