به يمكن استفادته من قوله تعالى * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * . . [1] بعد تفسيره في الأخبار بأن لم تتمكَّنوا من استعماله ، وكذلك من قوله عليه السّلام : « التراب أحد الطهورين » [2] فإنّ عموم المنزلة شامل للمقام . وعلى كلّ حال فإن لم يمكنها الصلاة مع التيمّم أيضا فهي معذورة في ترك الأداء ، ولكن يجب عليها القضاء ، كما هو الحال في النائم ، هذا مقتضى القاعدة في طرف أوّل الوقت ، وكذا الحال في جانب آخره . لكن عارضنا النصّ في جانب آخر الوقت ، حيث خصّ وجوب الأداء والقضاء في روايتي عبيد بن زرارة والحلبي بإدراك مقدار الصلاة مع تمام شرائطها الاختياريّة ، فراجع . ثمّ بهذا فقط لا يتمّ مرام كاشف اللثام ، بل مع ضمّ مطلب آخر نبّه عليه شيخنا المرتضى قدّس سرّه وإن كان هو قدّس سرّه فرّع عليه ما لا نسلَّمه ، وذلك المطلب أنّ المستفاد من أدلَّة عدم قضاء فوائت الحائض أنّ كلّ فوت صلاة استند إلى الحيض فالشارع أسقط قضاءه عن الحائض ، وبهذا المطلب يتمّ اعتبار سعة الوقت في جانب الأوّل بمقدار التيمّم ، فإنّه إذا لم يسع ذلك أيضا كان الفوت لأجل الحيض ، وأمّا مع سعته له كان الفوت إمّا للجهل بطروّ المانع ، أو لأجل الإهمال . وأمّا ما فرّعه شيخنا المرتضى قدّس سرّه على هذا المطلب ولم يرتضه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه فهو عدم وجوب القضاء في صورة إدراك الصلاة مع التيمّم وإسقاط سائر
[1] النساء : 43 ، والمائدة : 6 . [2] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 21 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 ، وفيه : فإنّ التيمّم أحد الطهورين .