شرط المطلوب ، وحدوثها شرط للطلب . الثاني : أن يكون الشرط هو الطهارة في جزء يسع الصلاة مع تحصيل كلّ شرط غير حاصل ، فلو وسع الطهارة الترابيّة والصلاة مع النجس أو عاريا فلا أداء ولا قضاء . الثالث : أن يكون الشرط هو الطهارة في جزء يسع الصلاة والشرائط المطلقة ، فلو قدرت على التيمّم والصلاة بدون الساتر أو مع النجس يجب الأداء ، وعلى تقدير عدم فعله فالقضاء . ونحن نذكر فروع المبنى الأوّل ، ويظهر منه الحال على المبنيين الأخيرين . فنقول وعلى الله التوكَّل : لو بنينا على الأوّل وقلنا : إنّه إذا حصل الطهارة بعد الوقت ولو لم يسع الفعل فضلا عن مقدّماته كفى في حصول المطلوبيّة ، فاللازم حينئذ هو ما اختاره كاشف اللثام على ما نقله عنه شيخنا المرتضى قدّس سرّه في مبحث الحيض من طهارته ، وهو أنّ مقتضى القاعدة هو الحكم على المرأة المذكورة بلزوم المبادرة إلى الصلاة بتمام شرائطها الاختياريّة إن أمكنها ذلك ، وإلَّا فاللازم المبادرة إلى الصلاة بدون سائر الشرائط من غير طهارة والاكتفاء من الطهارة بالترابيّة . والفرق أنّ سائر الشروط تسقط عند العجز عن تحصيلها وأمّا الطهارة فهي وإن كانت تسقط بمرتبتها المائيّة ، ولكن بمرتبتها الترابيّة لا تسقط ، فالفاقد للطهورين غير مكلَّف بالصلاة . وبالجملة ، فإن لم تبادر في الصورتين إلى الأداء حتّى خرج الوقت فقد صدق في حقّها الفوت ، فيجب عليها القضاء . فإن قلت : ما وجه مشروعيّة التيمّم لأجل ضيق الوقت ؟ قلت : مضافا إلى ما ورد في ضيق الوقت عن تحصيل الماء بالطلب من الأمر