مثلا عدم إعطاء الكفّارة بواسطة عدم إيجاد شرطه الذي علَّق وجوبها شرعا عليه وهو الإفطار مثلا لا يسمّى فوتا ، فلا يقال : قد فات من الصائم واجب شرعي وهو الكفّارة . والحاصل أنّ الفوت المطلوب لا يصدق بفوت ما كان قيدا للطلب شرعا ، ويصدق بفوت ما كان قيدا له عقلا ، لا شرعا ، فإنّ فقدان الشيء بسبب فقدان شرط طلبه لا يسمّى فوتا ، فإذا قال المولى : أكرم زيدا إن جاءك ، فعدم الإكرام بعدم المجيء ليس فوتا للمحبوب ، وأمّا فقدانه بعد حصول شرط طلبه وإن كان لفقد شرطه العقلي فهو فوت ، كما إذا ترك الإكرام بعد المجيء لأجل عدم القدرة أو عصيانا ، فليس الفوت دائرا مدار الطلب الفعلي ، كيف والعاجز ليس مكلَّفا ومطلوبا منه الفعل طلبا فعليّا ، ومع ذلك يصدق أنّه قد فات منه محبوب المولى كالصلاة ، والقضاء تابع لصدق هذا العنوان . إذا عرفت هذا فنقول : لا إشكال في اشتراط طلب الصلاة بدخول الوقت ، ففقدانها بواسطة انتفاء هذه المقدّمة ليس فوتا ، ولا إشكال أيضا في أنّ الطهارة من حدث الحيض مثلا يكون كالوقت شرطا للطلب لا للمطلوب ، لكن هنا ثلاثة احتمالات : الأوّل : أن يكون الشرط هو الطهارة في جزء من الوقت ولو لم يسع لفعل الصلاة خالية عن تحصيل الشرائط من الستر والطهارة في البدن واللباس والغسل والوضوء والتيمّم ، فلو طهرت المرأة بعد الوقت بهذا القدر كان المطلوب والمحبوب في حقّه حاصلا ، فإن أمكنها ولو بعلاج وشرب دواء تأخير حدوث الحيض إلى أن تأتي بالصلاة وجب عليها ذلك ، وإن كان الحيض يفاجئها من غير اقتدار منها على دفعه وتأخيره كانت معذورة ، لعجزها عن إتيان المطلوب ، فبقاء الطهارة على هذا