responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 94


الشرائط الاختياريّة أو الاكتفاء بأبدالها إذا أدرك من الصلاة المشروعة في حقّه ركعة فهو مكلَّف بالمبادرة إلى تلك الصلاة ، فإذا فرضنا أنّه صحيح البدن ليس فيه علَّة يضرّ به الماء ويكون الماء حاضرا عنده ، ولكن ليس الوقت واسعا بقدر الوضوء والركعة ، وكذا لو كان لباسه نجسا وكان تحصيل الثوب الطاهر محتاجا إلى صرف مقدار من الوقت لا يسع معه لإدراك الركعة فهو غير مدرك لركعة من صلاته المشروعة في حقّه .
إن قلت : هذا الكلام يجري بالنسبة إلى ما إذا كان الوقت قبل الغروب بمقدار ثمان ركعات مع التيمّم لا مع الوضوء فلا بدّ أن يقولون بلزوم الوضوء عليه وإن لزم منه دخول بعض الظهر في وقت اختصاص العصر وبعض العصر في ما بعد الغروب ، وأنتم لا تلتزمون ، بل توجبون عليه في هذا الفرض التيمّم ، ولا نعلم بينه وبين مقامنا فرقا ، فإنّ الدليل الدالّ على تحديد وقت اختصاص العصر أيضا حدّده بأربع ركعات بحسب حال المكلَّف ، كما أنّ دليل المقام حدّده بالركعة بحسب حاله على ما قلتم .
قلت : الفارق بين المقامين أنّ الوقت بحسب الذات لولا أنّ هذه قبل هذه صالح لكلتا الصلاتين ، فالوقت المجعول الأصلي للصلاتين إنّما هو من الزوال إلى الغروب ، إلَّا أنّه بملاحظة الظهر للعصر خصّ مقدار من آخر الوقت بالعصر ، فإذا كان الوقت قبل الغروب بمقدار عشر دقائق مثلا وخفنا أنّه لو توضّأنا ما أدركنا كلتا الصلاتين قبل الغروب صدق في حقّنا بالنسبة إلى كلتا الصلاتين أنّا نخاف من فوت الوقت الذاتي المجعول لهذين العملين شرعا ، والدليل قام على أنّه متى خيف من فوت الوقت بواسطة الوضوء وجب التيمّم .
والحاصل أنّه إن قلنا هناك باشتراك الوقت إلى الغروب فالأمر واضح ، وإن

94

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست