responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 93


عن جهته الأخرى .
فإذا فرضنا أنّ المكلَّف لو توضّأ لا يدرك خمسا ، ولكن لو تيمّم يدرك خمسا ، فدليل من أدرك من حيث الوقت يجعل له الوقت ، ودليل جعل التيمّم الدالّ على أنّه متى دار الأمر بين رعاية الطهارة المائيّة وبين رعاية الوقت فالثاني أولى ويتعيّن التيمّم ، يجعل له التيمّم ، فيحكم بصحّة صلاته بمجموع الدليلين ، وكذا الحال بالنسبة إلى سائر الشرائط .
واستشكل فيه شيخنا الأستاذ أطال الله بقاه بأنّه إنّما يصحّ هذا فيما إذا جعل الوقت زمانا محدودا مثل عشر دقائق قبل الغروب ، إذ حينئذ أمكن أن يقال : إنّ كلَّا من دليلي التيمّم وسائر الأبدال ودليل جعل الوقت غير ناظر إلى الوقت ، فإذا خيف من فوت العشر دقائق بواسطة تحصيل الطهارة المائيّة أو اللباس الطاهر أو قطع بالفوت بتحصيل ذلك يقال بسقوط الشرطين والانتقال إلى التيمّم أو الصلاة مع اللباس النجس .
وأمّا إذا لم يكن في البين إلَّا عنوان إدراك ركعة من الصلاة فلا محالة هذا يختلف باختلاف أحوال الأشخاص مع قطع النظر عن هذا الدليل ، إذ من المعلوم أن ليس المراد ركعة خالية عن كلّ الشرائط ولو كان فاقد الطهورين ، بحيث لا يسع الوقت إلَّا لركعة بدون شيء منهما ، بل المراد هو الركعة من الصلاة الصحيحة الجامعة للشرائط ، والصحّة والاستجماع للشرائط لا بدّ من ملاحظتهما بحسب الحال الفعليّة مع قطع النظر عمّا يتولَّد من قبل قاعدة من أدرك ، إذ لو كان الملحوظ الصحّة ولو بالنظر إلى الشرط المتولَّد منها لزم أن يكون النظر في القاعدة إلى ما يتولَّد من نفسها ويتأخّر عنها .
فالظاهر أنّ المراد أنّ كلّ مكلَّف بحسب تكليفه الفعلي في صلاته من تحصيل

93

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست