responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 95


قلنا باختصاص مقدار العصر من الآخر بالعصر فالوقت إلى الغروب صالح بحسب الذات لكلتا الصلاتين ، كما مرّ تقريبه في محلَّه ، وبهذه الملاحظة يصدق خوف فوت الوقت ، أو يقطع به في الفرض الذي ذكرت .
وهذا بخلاف ما نحن فيه ، حيث لم يجعل مقدار معيّن لا ذاتا ولا فعلا وقتا اضطراريّا ، بل إنّما جعل الضابط إدراك الركعة من الصلاة ، وبعد معلوميّة إرادة الصلاة الصحيحة فلا محالة يكون ناظرا إلى أدلَّة الشرائط ، ومن المعلوم أنّا لو أردنا تصحيح التيمّم لا بدّ أوّلا من جعل الوقت في حقّه حتّى يتحقّق في حقّه موضوع خوف فوت الوقت حتّى يشمله دليل التيمّم ، وجعل الوقت يكون ببركة هذا الضابط ، فكيف يكون ناظرا إلى ما يحصل ببركته ؟
ثمّ هذا كلَّه في صورة ارتفاع العذر في آخر الوقت أو التأخير العصياني ، وهذا بخلاف ما لو حدث أحد الأعذار من الحيض والجنون والإغماء ونحوها في أوّل الوقت كما هو المسألة الآتية ، وفرض العلم بساعة حدوثه وتأخّره عن أوّل الزوال وأنّه غير واسع للصلاة التامّة مع تمام الشرائط الاختياريّة ، وواسع لها بدون تلك الشرائط ، فإنّه يمكن أن يقال بجعل الأبدال الاضطراريّة من التيمّم والصلاة مع النجس أو عاريا في حقّه ، كما هو أحد الوجوه الآتية في المسألة الآتية ، فإنّ الوقت مجعول من الزوال إلى طروّ العذر وهي دقائق مضبوطة معيّنة ، فيصدق في حقّه فوت هذا الوقت المعيّن لو صار بصدد تحصيل الستر أو الساتر الطاهر ، أو الماء أو الوضوء ، فيكون موضوعا لدليل جعل البدل ، وعلى هذا فيجب عليه الأداء ، ومع عدمه يجب القضاء .

95

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست