responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 89


أدرك جميع الصلاة في الوقت ، فيجب عليه المبادرة إلى الإتيان ، ولا يعامل معه معاملة القضاء ، وأمّا أنّ الثلاث ركعات الواقعة في خارج الوقت واقعة حقيقة في الخارج ولكنّها بحكم الداخل ، أو أنّه وقت لهما اضطرارا مثل ما بعد نصف الليل بالنسبة إلى العشاءين كلّ محتمل وإن كان ربما يستظهر الأوّل من العبارة ، لأنّه قال :
كمن أدرك الجميع ، فهو بالتنزيل أشبه .
وعلى كلّ حال يبقى في المقام إشكال ، وهو أنّ غاية ما يستفاد من الرواية كما عرفت أحد الأمرين من جعل الوقت الاضطراري ، أو التنزيل منزلة الوقت ، وهذا بمجرّده إنّما ينفع إذا لم يصادف الوقت المختصّ المضيّق لصلاة أخرى ، كما في صلوات الصبح والعصر والعشاء ، وأمّا الظهر والمغرب فمجرّد جعل ركعة منهما في وقتهما منزلة إدراك تمامهما في الوقت لا يقتضي حيازة الوقت المختصّ بالعصر والعشاء الذي قد دلّ الدليل على اختصاص أربع ركعات من آخر الوقت بهما بجميع أجزائها بحيث لا يجوز صرف جزء منها في شريكتهما .
وبعبارة أخرى : الأربع ركعات من آخر الوقت وقت تحقيقي اختياري للعصر والعشاء وثلاثة أو اثنان منها وقت تنزيلي أو اضطراري للظهر والمغرب ، فكيف يحكم بتقديم التنزيلي على التحقيقي أو الاضطراري على الاختياري ، فإنّه إذا بقي مقدار خمس ركعات فتوجّه التكليف بالظهر أو المغرب مستلزم لتفويت ثلاث ركعات من أربع العصر وركعتين من أربع العشاء .
نعم ، لو قيل بأنّ التنزيل منزلة الأربع ركعات في وقت الظهر والمغرب ناظر إلى جميع الجهات حتّى جهة عدم مزاحمة العصر والعشاء كان بلا إشكال ، لكن دون إثبات هذا المعنى خرط القتاد .
كما أنّه لو كان مصبّ الدليل خصوص صورة بقاء الخمس ركعات إلى

89

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست