خارج الوقت ، وعلى هذا لا يستفاد من الروايات وقت الاضطراري أو تنزيل خارج الوقت بمنزلة الوقت . وأمّا وجه التخصيص بالركعة مع مجيء ما فهمناه في نصف الركعة وأقلّ من النصف أيضا فيمكن أن يكون كراهة مقارنة الصلاة لذينك الوقتين أعني : الطلوع والغروب ، فجعل الشارع ما إذا كان المدرك بمقدار الركعة مغتفرا ، وأبقى الباقي على الكراهة . ولكن هذا المعنى في النبوي بعيد ، إذ الظاهر منه تنزيل مدرك الركعة منزلة مدرك الصلاة ، لكن هو أيضا ذو احتمالين آخرين غير ما فهمه الأصحاب . أحدهما : أن يكون ناظرا إلى فضيلة الجماعة ، بمعنى أنّ أدنى ما يدرك به فضل صلاة الجماعة إدراك ركعة مع الإمام . والثاني : أن يكون المراد الاجتزاء بالصلاة التي يؤتى بها بظنّ سعة الوقت ، ثمّ ينكشف أنّه إنّما أدرك ركعة منها في الوقت ، فلا يكون وقتا بالنسبة إلى العامد ، وذلك بقرينة قوله عليه السّلام : « أدرك » بصيغة الماضي ، فيكون نظير من شرع في الصلاة بظنّ دخول الوقت ، حيث يجزيه لو وقع جزء من صلاته في الوقت ، ولكنّه ليس وقتا للعالم العامد ، وهذا الاحتمال يجري أيضا في الثلاثة الأول . ولكن يمكن دفع هذين الاحتمالين : أمّا الأوّل : فلأنّ الظاهر من لفظ الصلاة هو الصلاة بجعلها الأوّلي ، لا بما يطرأ عليه من العنوان الثانوي ، أعني الجماعة . وأمّا الثاني : فلأنّ الماضي في أمثال هذا التركيب يفيد معنى المضارع ، فيشمل العامد وغيره . فيصير المحصّل من الرواية أنّ من أدرك من الوقت بمقدار ركعة فهو كمن