والثاني : ما رواه أيضا بالسند المتّصل إلى أصبغ بن نباتة قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة » [1] . والثالث : ما روي عن عليّ عليه السّلام : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » [2] . والرابع : ما روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه « قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » [3] . وهذان الأخيران لم يعثر عليهما في طرق الخاصّة ، ولكن يجبر ضعفهما بالعمل ، حيث إنّ الأصحاب أفتوا بمضمونهما على وجه يعلم استنادهم إليهما . إذا عرفت ذلك فنقول : لو كنّا نحن والأخبار الثلاثة الأول أمكن أن نحملها على الإرشاد إلى مطلب فهمناه من دليلي الأداء والقضاء من أنّ الملفّق من داخل الوقت وخارجه لا يقصر عن الممحّض من خارج الوقت وإن كان خارجا عن المفاد اللفظي لكلّ من الدليلين ، نظير الآنية المصوغة من الذهب والفضّة المختلطين ، فإنّها وإن لم يصدق عليها شيء من عنواني آنية الذهب والفضّة ، إلَّا أنّه يمكن القطع بأنّها لا يقصر عن الخالص من أحدهما في حكم الحرمة . وبالجملة ، فالمقصود من الأخبار أنّه يمكن الاجتزاء بهذه الصلاة التي وقعت ركعة منها في الوقت ، ولا يتوهّم لزوم الصبر إلى انقضاء الوقت حتّى يكون تمامها في
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 . [3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .