المسألة السابعة في بيان قاعدة « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كلَّه » فنقول وعلى الله التكلان ومنه المستعان في كلّ آن : إنّ هنا فروعا فرّعها الأصحاب على القاعدة المذكورة ، وظاهرهم الإجماع على تلك الفروع . منها : أنّه لو بقي إلى الغروب بمقدار خمس ركعات يجب أداء الظهرين معا في الحضر ، وفي السفر لو بقي مقدار ثلاث ركعات فكذلك ، ولو بقي مقدار خمس ركعات إلى نصف الليل وجب إتيان العشاءين في الحضر ، وفي السفر لو بقي مقدار أربع ركعات فكذلك ، وهكذا لو بقي إلى طلوع الشمس مقدار ركعة وجب أداء الصبح . والعمدة التكلَّم في مدرك القاعدة من الأخبار والنظر في مقدار دلالتها ، فاعلم أنّ أخبار الباب أربعة : أحدها : ما رواه الشيخ قدّس سرّه بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ابن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث « قال : فإن صلَّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته » [1] .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .