فإنّ مقتضاه أنّه لو أخّر العصر كان الصلاتان فائتتين ، وإطلاق وجود الفائتة لا يصحّ بعد التدارك ، فلا يقال في من كان عليه فوائت وقضاها : إنّ عليه فوائت ، فهنا لو كان صلاة الظهر عند تقديمها في وقت اختصاص العصر واقعة قضاء لما صحّ أن يقال : إنّ هذا الشخص يكون بعد هذه الصلاة عليه فائتتان إحداهما الظهر ، والأخرى العصر ، فإطلاق ذلك شاهد على بطلان الظهر المذكور قضاء أيضا . ثمّ إنّ وقت صلاة الصبح ليس فيه بحسب الأدلَّة إشكال يحتاج إلى التكلَّم والبحث ، فالأولى الصفح عنه والاشتغال بما هو أهمّ .