responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 85


فإنّ مقتضاه أنّه لو أخّر العصر كان الصلاتان فائتتين ، وإطلاق وجود الفائتة لا يصحّ بعد التدارك ، فلا يقال في من كان عليه فوائت وقضاها : إنّ عليه فوائت ، فهنا لو كان صلاة الظهر عند تقديمها في وقت اختصاص العصر واقعة قضاء لما صحّ أن يقال : إنّ هذا الشخص يكون بعد هذه الصلاة عليه فائتتان إحداهما الظهر ، والأخرى العصر ، فإطلاق ذلك شاهد على بطلان الظهر المذكور قضاء أيضا .
ثمّ إنّ وقت صلاة الصبح ليس فيه بحسب الأدلَّة إشكال يحتاج إلى التكلَّم والبحث ، فالأولى الصفح عنه والاشتغال بما هو أهمّ .

85

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست