responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 84


لا أداء ولا قضاء .
وبالجملة ، ما ذكرنا جمع مقبول عرفي لا تصل معه النوبة إلى الحمل على التقيّة ولو فرض مطابقة مضمونها مع الفقهاء الأربعة .
نعم لو كان السند في جميع هذه الأخبار مخدوشا أو لم يكن السند مخدوشا ولكن تحقّق إعراض الأصحاب أو جلَّهم عن العمل بها كان هو مطلبا آخر ، أمّا الأوّل فبعض الأخبار المذكورة معتبر السند ، كما يعلم بالمراجعة ، وأمّا الثاني فمحتمل ، ولهذا يكون الأحوط عدم تعرّض الأداء والقضاء بعد نصف الليل ، خصوصا بالنسبة إلى العامد في تأخيره .
ثمّ إنّ الكلام في العشاءين من حيث اختصاص أوّل الوقت بالمغرب وآخره بالعشاء أو اشتراك تمام الوقت بينهما هو ما تقدّم في الظهرين حرفا بحرف ، فلا يحتاج إلى الإعادة ، وقد عرفت تقوية الاختصاص هناك وأنّه بالنسبة إلى حال اشتغال الذمّة بالشريكة ، وأمّا مع فراغها عنها فعموم أدلَّة الاشتراك سليم عن التخصيص .
مضافا إلى استفادة ذلك من قوله عليه السّلام : إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، وقد تقدّم وجه الاستفادة ، كما أنّك عرفت أنّ مقدار وقت الاختصاص يتفاوت على حسب اختلاف أحوال المكلَّف في وجدان الشرائط وعدمها وغير ذلك وأنّ الاختصاص إنّما هو بالإضافة إلى الشريكة دون قضاء صلاة آخر ، فلا مانع من إتيان قضاء في هذا الوقت وإن عصى بترك صاحبة الوقت وهو من صغريات مسألة الضدّ .
وأمّا قضاء الشريكة فقد تقدّم أنّه ليس في الأخبار ما ينفيه غير رواية الحلبي المشتمل على أنّه « إن خاف فوت إحدى الصلاتين فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا » [1] .



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 18 .

84

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست