النصف بالعشاء لا يناسب كونه وقت الفضيلة ، فيتعيّن الجمع بما ذكرنا . ولا ينافيه قوله : يقضي ، في روايتين ، لأنّه لا ظهور في لفظ القضاء في لسان الأخبار في ما هو المصطلح الآن ، بل الظاهر منه هو الأداء والإتيان ، هذا . ثمّ هذا كلَّه في المضطرّ الغير الاختياري ، وأمّا من أخّر الصلاة عمدا عصيانا حتّى بلغ النصف فهل يمكن استفادة الحكم الأدائيّة المذكورة بالنسبة إليه أيضا ؟ فنقول : يمكن من وجهين : أحدهما : إطلاق رواية عبيد ، والآخر : روايات الحائض ، بضميمة ما دلّ على أنّ الحائض متى طهرت في وقت الصلاة وهي قادرة على الغسل ففرّطت حتّى خرج الوقت كان عليها القضاء ، وإن قامت في تهيئة ذلك فجاز الوقت فليس عليها قضاء . والحاصل منها قضيّتان : الأولى : أنّ الحائض متى طهرت في الوقت كان عليها الأداء ، وإن عصت فالقضاء ، والثانية : أنّها متى طهرت بعد مضيّه فلا قضاء عليها . ومن المعلوم أنّ المراد بقوله عليه السّلام : متى طهرت في وقت الصلاة هو الوقت المجعول لعامّة الناس المصلَّين ، لا المجعول لخصوص الحائض عند ارتفاع حيضها ، فيصير المحصّل بعد هذه الضميمة أنّ الحائض متى طهرت في وقت صلاة الناس المصلَّين كان عليها أداء الصلاة ، وإلَّا فلا . ثمّ يضمّ هذا إلى قوله في أخبار الباب الواردة في الحائض : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء ، فيستفاد من مجموعهما أنّ هذا وقت لعامّة الناس ، إذ لو كان مخصوصا بالحائض المرتفع حيضها لكان اللازم تخصيص الخبر المتقدّم الدالّ على أنّها لو طهرت بعد خروج وقت سائر الناس لا يجب عليها الصلاة