كذا هو موهن لخبر ابن الحكم المتقدّم المشتمل على إصرار السائل واستنطاقه الإمام بتكرار السؤال ، فإنّه يوجب زوال الأصل المذكور عنه وإن فرضنا صحّة سنده كما في طريقه الذي رواه الصدوق . لا يقال : فلا داعي إذن إلى حمل أخبار الغروب على المعنى الذي تقدّم منك من جمع الحكومة بينها وبين أخبار الذهاب ، بل يتعيّن القول بسقوطها عن درجة الحجّية ، لاختلال أصلها الجهتي . لأنّا نقول : لا داعي إلى الحمل على التقيّة ما دام الجمع العرفي المقبول ممكنا ، والغرض من البيانات المتقدّمة إثبات إمكانه وأنّ إطلاق غروب الشمس ولو بطريق التوسّع على خفائها عينا وشعاعا عن النظر ليس أمرا مستوحشا ، ويكون غاية الأمر انفصال القرينة على هذا التوسّع عن مجلس الخطاب والإتيان بها في أخبار الذهاب ، وهو لأجل مصلحة لا بأس به . وبالجملة ، ما دام للكلام محمل على طبق قانون المحاورة موجود لا تصل النوبة إلى أصله الجهتي . وممّا يصحّح هذا التوسّع في كلمة غروب الشمس أنّ إطلاق الشمس على شعاعها إطلاق مجازي شائع ، فيشار إلى الشعاع الواقع في البيت أنّه شمس ، وإلى شعاع السراج أنّه سراج ، فليس من المستنكر إطلاق غروب الشمس وإرادة زوال شعاعها ، ولا يخفى أنّ الباقي في أفق المغرب شعاع الشمس ، وربما يطلقون توسّعا عليه اسم الشمس ، فغروب الشمس بهذا الإطلاق إنّما يتحقّق إذا زال ذلك الشعاع أيضا المستلزم لزوال الحمرة من جانب المشرق . وحاصل الكلام أنّ مقتضى التأمّل تعيّن الأخذ بأخبار ذهاب الحمرة التي هي بعد ملاحظة ما ورد منها في باب الإفاضة من عرفات تبلغ حدّ الكثرة ، إذ المعارض