فالذي يسقط ببقاء الأربع ركعات إلى الغروب إنّما هو الأمر الغيري ، لا النفسي ، هذا . ولكنّ الذي سهّل الأمر كما عرفت إنّما هو وجود الروايتين ، والرواية الأولى وإن كان لا يستفاد منها أزيد من انقضاء الوقت بالنسبة إلى الظهر وأنّ حاله كحال ما بعد الغروب ، وأمّا وقوعه قضاء بناء على عدم إضرار نيّة الأداء لكونه من باب الخطاء في التطبيق ، فلا يستفاد من تلك الرواية ما ينافيه . غاية الأمر ابتناؤه على مسألة الضدّ وأنّ العبادة الموسّعة هل تقع صحيحة إذا زاحمها الضدّ الأهمّ أو لا ؟ وقد رجّحنا الصحّة في محلَّه ، فبناء عليه لا يستفاد من الرواية فساد الشريكة في الوقت المختصّ بعنوان القضاء . ولكنّ الرواية الأخيرة قد كفتنا مئونة هذه الجهة أيضا ودلَّت على أنّ الشريكة غير صحيحة في هذا الوقت ولو قضاء ، ومحلّ الاستفادة قوله عليه السّلام : ولا يؤخّرها - يعني العصر - فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا . فإنّ معناه أنّه في صورة تأخير العصر إن أتى بالظهر أو لم يأت فهما سيّان في أنّ الصلاتين معا قد فاتتا منه ، فكما أنّ العصر فائتة فيشملها قوله عليه السّلام : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته . فكذلك الظهر الذي أتي به أيضا فائتة مشمولة لهذه الكبرى . والحاصل أنّ الظاهر أنّ الفوت متعلَّق بذات الصلاة في طرف الظهر المأتي ، كما في طرف العصر الغير المأتيّ بها بوصف وقوعها في الوقت ، لأنّ ظاهر جمعهما في التعبير بصيغة التثنية وحدة المراد به فيهما ، فكما أنّ المراد بفوت العصر عدم الحصول رأسا ، فكذلك في طرف الظهر ، هذا . ولكن يبقى هنا سؤال مطلب وهو أنّ المستفاد من الرواية هل الاختصاص في صورة بقاء الوقت بمقدار الشرائط الاضطراريّة ، أو ولو بمقدار الاختياريّة ، فلو كان