responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 64


الوقت بمقدار ثمان ركعات لو تيمّم وبمقدار أربع لو توضّأ فهل المستفاد من الرواية تخصيصه بالعصر وإتيان الوضوء ، أو أنّ اللازم هو التيمّم والجمع بينهما ؟
قد يقال : حال آخر الوقت كحال أوّله ، فكما أنّ المراد باختصاص الأوّل بالظهر هو مقدار أدائه مع الشرائط الاختياريّة ، فكذلك الحال في جانب الآخر .
وعلى هذا فلا يبقى المجال لمراعاة أهمّية الوقت من الطهارة المائيّة - مثلا - وسائر الشروط الاختياريّة إذا دار الأمر بينهما ، وذلك لأنّه فرع إحراز المقتضي وإطلاق المادّة في كلا الطرفين وهو غير معلوم في جانب الوقت ، بل المستظهر عدمه وأنّ الوقت للظهر بحسب الاقتضاء والتشريع مخصوص بهذا المقدار ، فلا وجه لملاحظة المزاحمة ، هذا ما ربما يقال .
ولكن يمكن أن يقال : إنّ دليل تشريع التيمّم وسائر الأبدال الاضطراريّة موسّع للوقت وحاكم على دليل الاختصاص ، لأنّ مفاد تنزيل تلك الأبدال منزلة الشروط الاختياريّة أنّه متى يفوت الوقت من قبل رعاية تلك الشروط فهذه الشروط ساقطة ، ومعنى هذا أنّ الوقت باق غير فائت .
وحينئذ نقول : نحن وإن كنّا لو راعينا الطهارة المائيّة أو تحصيل الستر أو طهارة البدن واللباس مثلا خرج الوقت إلَّا بمقدار أربع ركعات ، ولكن لو اكتفينا بالتيمّم أو بالصلاة عاريا أو مع النجاسة لأدركنا من الوقت ثمان ركعات ، فلو لم يكن في البين دليل التنزيل لكنّا مشمولين للرواية الثانية من الروايتين المتقدّمتين ، فإنّه يصدق في حقّنا أنّا نخاف فوت إحدى الصلاتين ، ولكن بعد ملاحظته يصدق في حقّنا الموضوع الآخر ، أعني : لا يخاف فوت إحدى الصلاتين ، فيشملنا قوله :
« فليصلّ الظهر ثمّ يصلَّي العصر » [1] .



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 18 .

64

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست