responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 58


وخصوصا مثل قوله عليه السّلام : « ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس » فإنّه حمل في غاية البعد من تلك الأخبار .
وإذا لوحظ هذا مع حمل قوله : « وقت الظهر من الزوال إلى أربعة أقدام » على أنّ هذا وقت فضله ، كان الثاني أرجح قطعا ، لأنّه من المتداول المتعارف في المحاورة إضافة الوقت باعتبار فضل العمل ، فيقولون : هذا وقت الصلاة ، وأمّا إطلاق الوقت مع كونه مشروطا بالعصيان أو النسيان مع عدم الإشارة إلى بيان القيد ، مع كون المخاطب محتاجا إلى البيان وسائلا عن تحديد الوقت ففي غاية البعد .
وإذن فيسهّل أمر اختلاف التحديد الوارد في الأخبار الثانية ، فإنّه محمول على اختلاف مراتب الفضل ، بخلاف ما لو حملناها على وقت الإجزاء ، فإنّه لا جمع بينهما أصلا .
ثمّ إنّك بعد ما عرفت ما ذكرنا لا تحتاج إلى تعداد الأخبار واستخراج الأمارات في أنفسها على حملها على كونها في مقام بيان وقت الفضل ، مع كونها كذلك ، كما يعلم بمراجعتها .
كما أنّك عرفت بما ذكرناه في المسألة السابقة بطلان ما حكي عن العلَّامة من الاستدلال على بطلان القول بالاشتراك بما ملخّصه - على ما لخّصه بعض - أنّ القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لأحد باطلين ، إمّا التكليف بما لا يطاق ، وإمّا خرق الإجماع ، لأنّ التكليف حين الزوال إن كان واقعا بالصلاتين معا ، كان تكليفا بما لا يطاق ، وإن كان واقعا بأحدهما الغير المعيّن أو بأحدهما المعيّن وكان هو العصر ، كان ذلك خرقا للإجماع ، وإن كان واقعا بأحدهما المعيّن وكان هو الظهر ثبت المطلوب . انتهى .
فإنّه مضافا إلى استدراك قوله : أو بأحدهما المعيّن وكان هو العصر كان ذلك

58

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست