حصول شيء ، وأخرى يكون وقتا مشروطا بحصول أمر من اضطرار أو عصيان . إذا عرفت ذلك فنقول : قد عرفت ما في رواية داود بن فرقد من قوله : « حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات » إلخ وقوله في رواية عبيد بن زرارة : « ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس » وبمضمونهما أخبار كثيرة دالَّة على امتداد وقتهما إلى الغروب . وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخر دالَّة على أنّ وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر إلى أن يذهب قامتين ، وأخبار أخر دالَّة على أنّ وقت الظهر إذا زالت الشمس حتّى يمضي من زوالها أربعة أقدام ، وأخبار دالَّة على أنّ وقت الظهر ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان منه . ثمّ من المسلَّم فيما بينهم أنّ من أتى بالفريضة بعد هذه الأوقات قبل أن يبقى من الغروب مقدار أربع ركعات فصلاته أداء وليس كإتيانها بعد الغروب . وبعد هذا يتردّد أمر هذه الروايات مع الروايات الأول بين أمرين : إمّا الالتزام بأنّ المراد بالروايات الأول تحديد وقت الإجزاء ، لكنّ الأعمّ من المطلق بلا شرط والمشروط بالاضطرار والعصيان بالترك في الوقت الأوّل . والمراد بالثانية بيان وقت الإجزاء أيضا بطريق الإطلاق . وأمّا الالتزام بأنّ المراد بالأخبار الأول بيان الوقت المطلق الغير المشروط بشيء لكن للإجزاء ، ومن الثانية أيضا كذلك ، لكن للفضل والاستحباب ، ونحن وإن قلنا : إنّ إطلاق إضافة الوقت إلى العمل منصرف إلى كونه وقت إجزاء ، إلَّا أنّ إضافته إليه باعتبار الفضل أيضا إضافة متعارفة بحيث يترجّح في مقام الجمع على الوجه الآخر وهو حمل الوقت الوارد في النصوص الأول مع ورودها في مقام البيان على الأعمّ من المطلق والمشروط ، مع عدم إشعار فيها بذكر الشرط والقيد ،