خرقا للإجماع - لعدم ارتباطه بمرام الخصم ، وإنّما المرتبط به هو الاحتمالان الأوّلان أعني : كون المكلَّف به هو الصلاتين معا تعيينا في أوّل الزوال ، أو هما تخييرا كذلك ، وإلى انتقاضة بما بعد مضيّ مقدار أداء الظهر ، فإنّه يجري فيه هذا الكلام حرفا بحرف مع أنّه ليس وقت اختصاص - قد عرفت في ما تقدّم أنّ المراد بالاشتراك ليس كون الوقت محلَّا لوقوع كليهما فيه ، بل المراد أنّ التكليف بهما يصير عنده فعليّا ، ولا حائل إلَّا قدرة المكلَّف .