responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 54


البعد ، فإنّ الوقت متى أضيف إلى العمل في لسان الشارع فإمّا يراد وقت وجوبه أو فضيلته واستحبابه ، وأمّا وقت إمكان إتيانه فليس وظيفة له من حيث كونه شارعا ، فإنّه أمر غير مربوط بالشرع يعلمه كلّ أحد .
ثمّ إنّه يتفرّع على المعنى الذي حملنا عليه رواية « إلَّا أنّ هذه قبل هذه » ثمرات :
منها : أنّه لو فرض رفع مزاحمة صلاة الظهر بأن كان آتيا به قبل الظهر بظنّ دخول الوقت وكان قد أدرك لحظة من الوقت كان اللازم صحّة إتيان العصر في هذا الوقت ، ولا يلزم الصبر إلى انقضاء مقدار الأربع ركعات .
وكذلك لو قدّم العصر سهوا على الظهر جاز إتيان الظهر في آخر الوقت ، إذ فهمنا من هذه العلَّة أنّه لا موضوعيّة لأربع ركعات لا في الأوّل ولا في الآخر ، بل المعيار الأصلي إنّما هو قبليّة هذه على هذه ، فمتى ارتفع مزاحمة هذه لا مانع لإتيان هذه في الأوّل ، وكذا متى ارتفع مزاحمة هذه الثانية لهذه الأولى في طرف الآخر .
وهذا نظير ما ورد من أخبار تحديد وقت الفضيلة بالقدم والقدمين ، والمثل والمثلين ، والقدمين والأربعة أقدام مع الخبر الوارد فيه بأنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلَّا أنّ بين يديها سبحة ، فإنّ مفاد الأخير أنّ تلك التحديدات منزلة على الغالب ، والمعيار الأصلي هو مزاحمة السبحة ، فمتى ارتفع هذا المزاحم - بسرعة أتى به أم ببطء - كان بعده وقت فضيلة الظهر .
وعلى هذا ففي مقامنا يختلف وقت الاختصاص بحسب الموارد طولا وقصرا كما في ذلك المقام .
ومنها : أنّه لو سها وأتى بالعصر مقدّما على الظهر في هذا الوقت المختصّ بالظهر فعلى القول بالاشتراك ، كان من سهو الترتيب ، فيدخل في المستثنى منه من

54

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست