responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 55


قوله عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [1] .
وأمّا على القول بالاختصاص مع اختيار وجه الجمع الذي ذكرنا فلا إشكال أنّه من سهو الوقت أيضا ، فإن قلنا بأنّ المستثنى شامل لمثل السهو عن الوقت بالإتيان في الوقت الاقتضائي أيضا كان محكوما بالإعادة بحكم المستثنى ، وإن قلنا بانصرافه عن هذا الفرض كان محكوما بعدمها بحكم المستثنى منه ، إذ بعد خروجه عن المستثنى كان داخلا في المستثنى منه ، وحينئذ يرتفع الثمرة بين القولين .



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 .

55

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست