قوله عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [1] . وأمّا على القول بالاختصاص مع اختيار وجه الجمع الذي ذكرنا فلا إشكال أنّه من سهو الوقت أيضا ، فإن قلنا بأنّ المستثنى شامل لمثل السهو عن الوقت بالإتيان في الوقت الاقتضائي أيضا كان محكوما بالإعادة بحكم المستثنى ، وإن قلنا بانصرافه عن هذا الفرض كان محكوما بعدمها بحكم المستثنى منه ، إذ بعد خروجه عن المستثنى كان داخلا في المستثنى منه ، وحينئذ يرتفع الثمرة بين القولين .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 .