responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 53


وإلَّا فالوقت وقت لكليهما .
لا نقول : هذا معنى الرواية في نفسها ، بل ظاهرها أوّلا هو إفادة الترتيب بين الصلاتين مع اشتراكهما في جميع أجزاء الوقت ، كما أنّ معنى الرواية الأخرى أجنبيّة مقدار أداء الظهر من أوّله عن العصر كما قبل الزوال بالنسبة إلى الظهر ، وأجنبيّة مقدار أداء العصر من آخره عن الظهر كما بعد الغروب بالنسبة إلى العصر ، ولكن لمّا لم يمكن الجمع بين هذين المفادين فالأمر دائر بين أحد وجهين لا ثالث لهما :
إمّا حمل الرواية الثانية على بيان وقت إمكان العمل ، فهو بالنسبة إلى الصلاتين مختلف ، لأنّه بالنسبة إلى الظهر أوّل الوقت بأنّه وقت إمكانه ولو في حقّ من استجمع الشرائط والمقدّمات ، وليس كذلك بالنسبة إلى العصر بحسب الغالب من التذكَّر ولو في حقّ المستجمع ، إذ لا أقلّ من مراعاة شرط الترتيب ، فلا محالة يتأخّر وقت إمكان العمل فيه إلى ما بعد الأوّل بمقدار أداء الظهر ، وكذلك الحال بالنسبة إلى آخره .
وإمّا حمل الأولى على بيان علَّة تشريع الوقت كذلك ، أعني : على نحو يختصّ مقدار أداء الظهر من أوّله بالظهر ، ومقدار أداء العصر من آخره بالعصر ، وأنّها مراعاة تقديم هذه وقبليّتها على هذه ، فيعلم من هذه الفقرة أنّ المراد بقوله : دخل الوقتان هو الوقت الاقتضائي لا الفعلي الغير المصادف للمزاحم والمانع .
وأمّا وجه اختصاص عليّة هذا المطلب بالجزء الأوّل والجزء الآخر دون سائر الأجزاء مع وجودها في غيرهما أيضا فليس علينا الفحص عنه ، ولا يقال : إنّه حمل للرواية على بيان فلسفة التشريع ، لأنّا نقول : بل المقصود بيان الحكم ببيان ذلك ، إذ يتفرّع عليه الثمرة الآتية .
وبالجملة ، بعد الدوران بينهما يتعيّن المصير إلى الثاني ، لأنّ الأوّل بعيد غاية

53

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست