وعلى كلّ حال فالوجهان المتقدّمان أعني : لزوم القيام بهيئة التقوّس إلى حدّ الركوع أو البقاء بصورة الركوع جالسا لتحصيل الطمأنينة والذكر مبنيّان على أنّ الواجب في الركوع أمور ثلاثة في عرض واحد : أحدها : الركوع القيامي عن قيام مع التمكَّن . والثاني : الذكر في الركوع القيامي كذلك . والثالث : الطمأنينة في الركوع القيامي كذلك . فإذا فرض العجز عن الأوّل وقيام البدل المجعول له في حال العجز مقامه وحدث التمكَّن بالنسبة إلى الأخيرين فلا وجه للإخلال بالقيد أعني : كونهما في الركوع القيامي ، بل يجب عليه تحصيل القيد مع المحافظة على عدم محو صورة الركوع لئلَّا يتعدّد ، بمعنى أنّه مع انحطاط ظهره بحدّ الركوع يرفع رجليه عن الأرض بعد كونهما مفترشين عليها ، فلا يقال : إنّ هذا حدّ غير الحدّ الذي كان في حال الركوع الأوّل ، والحالة المتوسّطة بين الحدّين خارج عن كليهما ، أعني لا يسمّى ركوعا قياميّا ولا جلوسيّا ، فلا محيص عن حصول التعدّد ، فإنّه مدفوع بأنّ التعدّد إنّما حصل في وصف الركوع مع محفوظيّة ذاته وبقائه على وحدته الشخصيّة ، إذ ليس حقيقته إلَّا انحطاط الظهر بالحدّ الخاصّ ، ولا يفرق الحال في ذلك بين افتراش الرجلين وانتصابهما ، فالحدّ محفوظ بحاله والاختلاف في وصفه . أو أنّ الواجب هو الذكر والطمأنينة في الركوع بأيّ حال وجب فيه ، فإن كان الواجب هو القيام فيه ، فالواجب الذكر والطمأنينة في الركوع القيامي ، وإن كان الواجب هو القعود فيه فالواجب الذكر والطمأنينة في الركوع الجلوسي . وبالجملة ، فليس القيام معتبرا فيهما زائدا على اعتباره في الركوع ، ولا إشكال أنّه حينئذ يأتي بهما في حال الركوع الجلوسي وإن تجدّدت له القوّة على