واضح ، إذ لا عصيان بالتأخير أصلا ، هذا . ولو تجدّد القوّة للعاجز فإمّا يكون ذلك قبل الركوع قبل القراءة أم بعدها أم في أثنائها ، وإمّا يكون بعده قبل الذكر والطمأنينة حاله أم بعده ، فإن بنينا على عدم التوسعة وأنّ الموضوع هو العجز المستوعب انكشف بطلان الصلاة في جميع الصور . وإن قلنا بالتوسعة فلا إشكال في صورة اتّفاق ذلك قبل الركوع ، لأنّه يأتي بالقراءة أو بتمامها إن كان قبلها أو قبل تمامها ، وإن كان بعد تمامها يقوم لأجل تحقّق القيام المتّصل بالركوع ، وتكون القراءة المأتيّ بها حال القعود مجزية ، ولا يجب إعادتها بعد القيام ، وهذا واضح . إنّما الكلام في ما إذا اتّفق ذلك في الركوع وقبل الذكر الواجب والطمأنينة بمقداره ، فهل يجب عليه القيام منحنيا متقوّسا إلى حدّ الركوع القيامي لأجل تحقّق الذكر والطمأنينة فيه ، أو يجب إبقاء الركوع الجلوسي لإتيانهما فيه . وعلى كلّ تقدير لا يجوز الانتصاب ثمّ الركوع عنه ، ولو فعله بطلت الصلاة لزيادة الركن ، كما عن الروض والذكرى ، بل ركنين كما عن جامع المقاصد ، بل ولو لم نقل بإبطال الزيادة الركنيّة ، لكونه قد نقص بعض صلاته عمدا وهو الذكر والطمأنينة في ركوع الصلاة ، لمعلوميّة أنّ هذا الركوع الثانوي وجود لغو ليس بركوع صلاتي ، فقد فوّت الذكر والطمأنينة بتفويت محلَّهما الشرعي . وأمّا زيادة الركنين كما عن جامع المقاصد فالظاهر أنّ مراده بالركن الآخر هو القيام المتّصل بالركوع ، ويمكن الخدشة فيه بأنّ الزيادة فيه غير معقول بعد فرض التقييد باتّصال الركوع الصلاتي ، فإنّه غير متحقّق في الوجود الثانوي ولو اتّصل بصورة الركوع .