القيام ، لأنّ ركوعه وقع عن قعود واحتسب كذلك جزءا لصلاته ، فصار موضوعا لوجوب الذكر والطمأنينة فيه ، فلا يجب تحصيل القيام مقدّمة لهما ، كما هو واضح ، فالأمر في هذه المسألة مبنيّ على مراجعة أدلَّة وجوب الأمرين المذكورين وأنّه هل يكون بأيّ من النحوين . بقيت صورة أخرى ، وهي ما إذا تجدّد القوّة بعد الإتيان بالذكر والطمأنينة ، فلا إشكال في وجوب الانتصاب قائما لرفع الرأس من الركوع . نعم لو حصل القدرة بعد رفع الرأس عنه جلوسا والاعتدال فيه فوجوب القيام ليسجد عن قيام محلّ منع ، لعدم مدخليّة الهويّ عن قيام في ماهيّة السجود ، كما لعلَّه يأتي في بابه إن شاء الله تعالى . تمّ المجلَّد الأوّل من كتاب الصلاة لآية الله العظمى الأراكي قدّس سرّه الشريف ويتلوه المجلَّد الثاني من أوّل بحث القراءة إن شاء الله تعالى والحمد لله ربّ العالمين < / لغة النص = عربي >