responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 537


الهويّ محكيّ عن الأكثر ، كما عن الروض نسبته في الذكرى على المحكيّ إلى الأصحاب وإن حكاه في الدروس على ما حكي عنه بلفظ القيل فيجمع بينهما بإرادة مشايخه المعاصرين والمقاربين ، فلا ينبغي ترك الاحتياط .
وكيفيّة الاحتياط بناء على التوسعة كما قوّيناه أن يصبر حتّى يطمئنّ جالسا ، ثمّ يقرأ ، لأنّ حاله حينئذ حال من يعلم بطروّ الاضطرار عليه بعد ساعة مثلا ، فكما لا يجب عليه المبادرة إلى الصلاة الاختياريّة بناء على المبنى المذكور ، فكذلك في مقامنا لا يجب عليه المبادرة إلى القراءة هاويا ولو قلنا : إنّه محسوب من القيام واقعا ، بل يصبر حتّى يصير مضطرّا فيعمل بوظيفة المضطرّ .
وأمّا لو بنينا على التضييق ووجوب المبادرة في الفرع المذكور فالاحتياط حينئذ يحصل بالقراءة هاويا بقصد القراءة المطلقة ، ثمّ إعادتها بعد الاستقرار في الجلوس كذلك أيضا .
نعم على الأوّل يشكل الحال في ما إذا استلزم تأخير القراءة إلى حال القرار في القعود السكوت الطويل المنافي للصلاة ، فإنّه حينئذ يجب عليه الاشتغال بالأذكار أو القرآن فرارا عن السكوت الطويل .
ثمّ لو بنينا على لزوم القراءة حال الهويّ لو عصى ولم يأت بها إلَّا بعد القرار في القعود فالأقوى الحكم بالصحّة ، لأنّ حاله حينئذ حال من علم بطروّ العجز عليه في آخر الوقت وعصى وأخّر الصلاة إلى آخره ، فإنّه وإن كان عاصيا بتأخيره ، لكن لا إشكال في صحّة صلاته المأتيّ بها حال الاضطرار ، وكذلك الحال في مقامنا ، فإنّ الجزء الذي قد أتى به في حال القعود قد وافق فيه تكليفه عند الاضطرار ، غاية الأمر عصيانه بالتأخير .
نعم بناء على مبنى التوسعة كما هو الأقوى يسقط هذا البحث من أصله كما هو

537

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست