responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 536


في حقّها ، فإذا كانت الوظيفة المقرّرة في حقّ شخص هو القيام الانحنائي فاللازم ملاحظة التمكَّن من الاستقرار والعجز عنه في هذا الموضوع ، لا في موضوع آخر ليست وظيفة لهذه الطائفة .
ولكنّ العمدة في المقام أنّ الشخص المذكور الكائن بين الحدّين القيام والقعود من غير وقفة له في حدّ من الحدود والفرض ثبوت المشقّة العرفيّة التي لا يتحمّل عادة لو كلَّف بالوقوف في واحد من الحدود لا يصدق عليه اسم القائم ، فإنّه عبارة عن الواصل إلى الحدّ ، بل حال هذا أسوأ من حال الماشي ، فلو قلنا بأنّ الماشي قائم لا نقول بذلك في هذا الشخص ، وذلك لأنّ الماشي واصل إلى حدّ خاصّ ، غاية الأمر أنّ بدنه متحرّك بالمشي ، وأمّا هذا فليس له حدّ خاصّ ، وإنّما حدّه بمجرّد الفرض ، وإلَّا فواقعه هو الكون بين الحدّين ، وهذا خارج عن مفهوم القيام .
والمفروض قيام الأدلَّة على أنّ العاجز عن القيام بالمعنى الشامل للمشقّة التي لا تتحمّل عادة يكون صلاته عن قعود ، ولو كان هذا المقدار اليسير الذي هو في حال الهويّ محلَّا للاعتناء للزم التنبيه عليه في واحد من الأخبار وأنّه لو فرض اتّفاق القيام للمريض بالمشقّة التي لا يتحمّل فأراد الهويّ والصلاة قاعدا فيجب عليه أن يكبّر ويقرأ في المقدار الممكن من أوّل شروعه في الهويّ إلى قراره في القعود ، مع أنّه ليس منه عين ولا أثر في واحد من الأخبار .
وربما يوجب ذلك اطمئنانا للإنسان بأنّ تكليف العاجز عن القيام هو القعود ، وبعد معلوميّة أنّ الهويّ ليس قياما ولا قعودا يفهم أنّه لو اتّفق تحقّقه في الأثناء يجب عليه الكفّ عن القراءة إلى أن يستقرّ قاعدا ثمّ يقرأ ، والله العالم .
وأمّا القول بأنّ الهويّ وإن لم يكن قياما ، لكنّه ميسور القيام فقد تقدّم عدم المساس للقاعدة بهذا المقام ، فراجع ، هذا ، ولكن حيث إنّ القول بتعيّن القراءة في

536

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست