للأضعف ، لا بالخبر الذي ذكره ، فإنّ الحقّ عدم دلالته ، لوروده في مقام آخر أعني : في بيان تحديد العجز والقدرة ، فلا يصحّ الاستدلال به على اشتراط الوجوب في كلّ جزء بثبوت القدرة حينه . ولكنّ الجواب الأوّل لم نفهم كيف يدفع به الإشكال ، فإنّ الترتيب بين الأجزاء لا يخلو حاله إمّا يكون معتبرا في الصلاة في عرض سائر الأجزاء ، وإمّا في نفس الأجزاء ، فيكون القيام في الجزء الثاني واجبا مقيّدا بكونه عقيب ما تقدّمه الذي منه القيام في الجزء المتقدّم . فعلى الأوّل لا إشكال في أنّه مع العجز عن الجمع وفرض كون القدرة ممحّضة في الشرطيّة العقليّة ، لا ترجيح في البين إلَّا مع الأهميّة ، وعلى الثاني فلا إشكال في سقوط هذا القيد ، أعني : ترتّب القيام الثاني على القيام الأوّل عند العجز عنه ، فإذا دار الأمر بين حفظ أصل القيام الثاني وبين حفظ القيام الأوّل ، فلا ترجيح أيضا . والحاصل أنّا لم نفهم مرامه قدّس سرّه ، كما لم نفهم مرام بعض الأعاظم قدّس سرّه ، حيث إنّه بعد ذكره كلام الشيخ الذي تقدّم بطوله واستشكاله عليه نظير ما استشكلنا قال ما حاصله : إنّه يمكن أن يقال بلزوم تقديم الجزء الأوّل وصرف القدرة فيه والفرق بينه وبين المتزاحمين المشتركين في الزمان بلا ترتيب زماني بينهما . وجه الفرق أنّ المكلَّف عند اشتغاله بأحد الضدّين اللذين لا يعلم بأهمّية أحدهما من الآخر لا محالة يعجز عن الاشتغال بالضدّ الآخر ، فإطاعة أمر المولى صارت موجبة لامتناع إطاعة أمره الآخر . وأمّا إذا كانا مترتّبين في الوجود فالضدّ المتأخّر ليس بوجوده مانعا عن الضدّ المتقدّم ، لفرض تأخّر وجوده ، والمتأخّر لا يمانع المتقدّم ، فلا محالة يكون