آخر السورة فركع عنه احتسب له صلاة القائم . قلت أوّلا : إنّ الجزء الثاني إنّما يجب إتيانه قائما بعد إتيان الواجبات المتقدّمة عليها التي منها القيام ، والفرض أنّ إتيانه قائما كذلك غير ممكن ، فلا يقع التكليف به ، فتعلَّق الوجوب بالأجزاء وإن لم يكن فيه ترتيب كنفس الأجزاء ، إلَّا أنّه إنّما يتعلَّق بكلّ شيء مقدور في محلَّه ، وهذه قاعدة مطَّردة في كلّ فعلين لوحظ بينهما الترتيب شرعا ، ثمّ تعلَّق العجز بأحدهما على البدل ، كما في من نذر الحجّ ماشيا فعجز عن بعض الطريق ، وكما في من عجز عن تغسيل الميّت بالأغسال الثلاثة ، فإنّه يجب في الموضعين وأمثالهما إتيان المقدار المقدور بحسب الترتيب الملحوظ فيهما عند القدرة على المجموع . وثانيا : إنّ المستفاد من قوله عليه السّلام : « إذا قوي فليقم » ونحوه أنّ وجوب القيام في كلّ جزء وعدمه يتبع قدرة المكلَّف عليه وعجزه عنه في زمان ذلك الجزء ، وما ذكر في السؤال إنّما يستقيم إذا كان تقييد الواجبين المترتّبين في الوجود دون الوجوب بالقدرة بمجرّد اقتضاء العقل له الحاكم بكفاية ثبوت القدرة في جزء من وقت الوجوب ، ولم يرد دليل لفظي يدلّ على اشتراط وجوب الفعل بالقدرة عليه عند حضور زمانه المستلزم لسقوطه عمّن عجز عنه حينئذ وإن كان يقدر قبله وبعد زمان الوجوب على ما يتمكَّن معه من الفعل في زمانه ، وحينئذ فيسقط ما ذكر من الترجيح ، إلى آخر ما أفاده قدّس سرّه . فإنّ الجواب الثاني عن السؤال بما أفاده من قوله : وثانيا إلخ وإن كان بحسب الظاهر راجعا إلى ما قلناه من كون القدرة شرطا شرعيّا لا عقليّا وإن كان مخالفا لما قلناه في الاستدلال ، فإنّا إنّما نستدلّ على ذلك بالآية الشريفة المشتملة على القيام والقعود والجنوب بعد تفسيرها بأنّ الأوّل للصحيح ، والثاني للمريض ، والثالث