الممانعة لإرادته أعني : إرادة المكلَّف إتيانه في ما بعد ، فيوجب هذه الإرادة إيجاد مقدّمته وهو ترك القيام المتقدّم ، فهو إنّما يترك إطاعة أمر القيام الأوّل الذي تنجّز عليه مع فرض قدرته فعلا عليه لمحض إرادته إطاعة الواجب الذي لا يقدر عليه إلَّا على تقدير ترك الأوّل ، وهذا ممّا لا يصحّ الاعتذار به في مقام ترك الواجب المنجّز ، والعقل لا يجزم بجوازه ما لم يثبت لديه مرجّح شرعي ، هذا محصّل ما ذكره قدّس سرّه . ولا يخفى أنّه في المتزاحمين المترتّبين اللذين علم أهميّة المتأخّر منهما كما أنّه يعتذر في ترك الأوّل بأنّه مريد لإحراز إطاعة المولى وهذا وجه مسموع منه لدى العقل ، كذلك عند العلم بالتساوي أو عدم معلوميّة الحال يعتذر في تركه أيضا بأنّه مريد لإطاعة الأمر المولوي الذي يتساوى مع هذا ، أو لا يعلم الحال بينهما ، فإن كان العذر بالإرادة المذكورة مسموعا مع القدرة الفعليّة في الفرض الأوّل فليكن مسموعا في الفرض الثاني أيضا ، فإنّه أيضا إرادة إطاعة أمر المولى واتّباع مرامه .