بالنسبة إلى كليهما عقليّة ، فإنّه لا فرق في القدرة عند العقل بين ما كانت حاصلة فعلا وبين ما أمكن تحصيله بمقدّمة ، فإنّ المقدور بالواسطة أيضا مقدور . وأمّا إذا فرضنا أنّ الخطاب في كليهما بحسب الشرع مشروط بالقدرة حاله فلا يخفى أنّ التكليف بالأوّل منجّز فعليّ ، لحصول شرطه وهو القدرة فعلا ، والتكليف بالقيام الثاني لم ينجّز بعد ، لعدم حصول القدرة حال العمل بالنسبة إليه بعد . نعم يمكن للمكلَّف تحصيله بالقعود في الجزء الأوّل ، لكن قد تحقّق في الأصول أنّ تحصيل شرط الوجوب غير واجب ، بل يجوز الممانعة عن حصوله عمدا واختيارا ، فإذا صرف قدرته في الجزء الأوّل امتثالا للتكليف الفعليّ المنجّز فقد فوّت على نفسه شرط حصول الوجوب بالنسبة إلى القيام الثاني ، وهو ممّا لا مانع عنه ، وأمّا لو قعد في الجزء الأوّل فقد فعل المحذور وهو ترك امتثال الواجب المطلق الحاصل شرطه ، فالمتعيّن بحكم العقل هو الأوّل ، هذا . ولشيخنا المرتضى قدّس سرّه في هذا المقام كلام لم نفهم ما أفاده به ، قال قدّس سرّه بعد نقل القول بتقديم القيام للقراءة إذا دار الأمر بين القيام حينها وبين القيام للركوع معلَّلا بقدرته على القيام حينها فيجب عليه ، للعمومات ، فإذا طرأ العجز ركع جالسا ما هذا لفظه : فإن قلت : إنّ وجوب الأجزاء ليس كوجودها على وجه الترتيب ، بل وجوبها في ضمن المركَّب يتحقّق قبل الشروع ، فعند كلّ جزء يكون هو وما بعده سواء في صفة الوجوب ، والمفروض ثبوت العجز عن أحدهما لا بعينه ، فيتّصف المقدور وهو الواحد على البدل بالوجوب ، وهو معنى التخيير ، إلَّا أن يوجد مرجّح كما عن المبسوط والسرائر ، ومحتمل جماعة في جانب القيام للركوع لإدراك الركوع القيامي والقيام المتّصل بالركوع ، وربما يؤيّد بما ورد في الجالس من أنّه إذا قام في