الظاهري الاستصحابي جواز الصلاة في أوّل الوقت كان الحكم في الروايتين قابلين للحمل على ذلك ، فليستا بصريحتين في الإجزاء عند انكشاف الخلاف ، وهو الذي نحن بصدد إنكار استظهاره من الروايات . والحاصل أنّ مدّعانا أنّ الناظر في الأدلَّة يكاد يطمئنّ بظهورها في عدم عرضيّة عنواني الاختيار والاضطرار . ويترتّب عليه أيضا عدم جواز تحصيل الاضطرار اختيارا ، نعم لو عصى وحصّله كانت صلاته صلاة المضطرّ ومسقطة للقضاء ، وذلك لأنّه مقتضى التنزيل لفعل المضطرّ منزلة فعل المختار ، فإنّه وإن كان الفوت متحقّقا بناء على ما ذكرنا ، إلَّا أنّه نزّله الشارع منزلة عدم الفوت ومنزلة المدرك للصلاة ، والتنزيل المذكور لا يفيد بالنسبة إلى رفع العقوبة ، لأنّه عقلي ، وينفع بالنسبة إلى رفع القضاء . ويمكن أن يقال بالفرق بين ما إذا سيق الخطاب أوّلا غير مقيّد بعنوان الاختيار والقدرة ، ثمّ ورد الخطاب الثانوي الاضطراري معلَّقا بعنوان العجز عن المكلَّف به الأوّلي ، ففي هذه الصورة إطلاق المادّة للخطاب الأوّل محفوظ في حال العجز وإن كان الهيئة مرتفعا ، ولازمة ما ذكرنا من عدم جواز البدار وتقييد الخطاب الثانوي بالعجز المستوعب للوقت عقلا وإن كان صورة العبارة للأعمّ منه ومن العجز القبلي في التبعيض ، وبين ما إذا سيق الخطابان مقيّدين وكان أحدهما وهو التكليف بالتامّ مشروطا بالقدرة ، والآخر الذي هو التكليف بالناقص مشروطا بالعجز ، كما في المقام ، حيث ورد : القادر يصلَّي قائما ، والعاجز عن القيام يصلَّي قاعدا ، ففي مثل هذه الصورة يبقى إطلاق المادّة في دليل الفعل التامّ مقرونا بما يصلح للقيديّة ، إذ يحتمل أن تكون القدرة قيدا شرعيّا ، وعليه فيكون ظاهر الخطاب الثانوي الشامل للعجز المستوعب متّبعا وحاكما