بأنّ القدرة قيد شرعي للخطاب الأوّلي . فالمكلَّف بحسب إدراك المصلحة منوّع على نوعين ، ويختلف كيفيّة المصلحة في حقّه ثبوتا بحسبهما ، فالقادر مصلحته الأوّليّة في الصلاة القياميّة ، والعاجز مصلحته الأوّليّة في الصلاة القعوديّة بدون نقصان عن القسم الأوّل ، ولازمة جواز البدار وتحصيل الاضطرار لولا حرمته النفسيّة اختيارا . وأمّا ما استشهدنا به لكون التكليف الاضطراري من قبيل القسم الأوّل من لزوم تبعيّة القضاء لحال الفوت لو كان بالنحو الثاني مع وضوح فساده فيمكن التفصّي عنه بأنّ بعض الشروط شروط للمصلَّي ، وبعضها شروط للصلاة ، فإذا كان الشرط من قبيل الأوّل فلا بدّ من رعاية حال المصلَّي حين ما يؤدّي الصلاة من دون رعاية حال الفوت . ولهذا لو قضى الرجل صلاة المغرب للمرأة يقضيها جهريّة ، مع كونها مكلَّفة بالإخفات وبالعكس ، وأمّا باب صلاة المسافر فقد قامت الأدلَّة بأنّهما من قيود الصلاة ، لا المصلَّي ، فلا يختلف الحال فيها باختلاف المصلَّين . وبالجملة ، فمقتضى القاعدة إلى أن يجيء الدليل المخرج هو الفرق بين القيود المأخوذة في المصلَّي والمأخوذة في الصلاة ، وما نحن فيه من قبيل الأوّل .